responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 102

بالغا رشيدا تخيّر في الانضمام إلى من شاء منهما، و من غيرهما، و التفرّد، ذكرا كان أو أنثى.

و إن كان صغيرا، كانت الأمّ الحرّة المسلمة العاقلة أحقّ به مدّة الرضاع، و هي حولان كملا إن كان ذكرا، و يصير الأب بعد ذلك أحقّ بأخذه.

و إن كانت أنثى، أو خنثى على الأقرب فالأم أحقّ بها إلى سبع سنين من حين الولادة، و قيل [1]: إلى تسع، و قيل [2]: ما لم تتزوّج، ثمّ يصير الأب أولى.

هذا إذا لم تتزوّج الأمّ. فإن تزوّجت سقطت حضانتها عن الذكر و الأنثى، و يصير الأب أولى.

فإن طلّقت عادت ولايتها إن كان بائنا و إلّا بعد العدّة.

فإن مات فالأمّ أحقّ بالذكر و الأنثى من كلّ أحد، وصيّا كان أو غيره، إلى أن يبلغا.

و كذا الأمّ الحرّة أولى من الأب المملوك أو الكافر و إن تزوّجت، إلى أن يبلغا.

فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحرّ المسلم.

و لو فقد الأبوان فالجدّ للأب أولى، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث.

و الأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأمّ، إمّا لزيادة القرب أو لكثرة النصيب.

و كذا أم الأب أولى من أمّ الأمّ و الجدة أولى من الأخوات، لأنّها أمّ.

و تتساوى العمّة و الخالة على إشكال.

و لو تعدّد المتساوون أقرع.

و لو كانت الأمّ كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحرّ أولى.

و لا حضانة للمجنونة، و الأقرب عدم اشتراط عدالتها.


[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب النكاح في باب الحكم في أولاد .. ص 531.

[2] حكاه في مختلف الشيعة: كتاب لواحق النكاح ج 7 ص 306 عن الصدوق في المقنع، و لم نعثر عليه فيه.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست