responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 414

و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا: طوعا في صحّة من عقله.

[الثالث]

(ج): المكره: و لا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به، و لو أقرّ بغير ما اكره عليه صحّ.

و لو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤدّيه صحّ البيع مع عدم [1] حصر السبب.

و لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبيّنة و إن أقرّ عند السلطان إلّا مع قرينة دالّة [2] عليه: كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.

[الرابع]

(د): المفلّس.

[الخامس]

(ه): المبذّر: و قد مضى حكمهما.

[السادس]

(و): المريض: و يقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال [3]، و إن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متّهما، و إلّا فمن الثلث.

و لو أقرّ بدين مستغرق و لا تهمة و ثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ الوارث به- على إشكال- ثبت التحاصّ. و لا فرق بين الإقرار للوارث و غيره على رأي.

و لو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ، و لو أقرّ بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، و من الأصل بدونها.

و لو أقرّ لاثنين متّهم في حقّ أحدهما اختصّ بالتشقيص.

و لو أقرّ بعين ماله و بدين في الذمّة لآخر و لا تهمة فلا شيء للثاني، و كذا لو قدّم الثاني.


[1] «عدم» ليست في (ا).

[2] «دالّة» لا توجد في (ب).

[3] «على إشكال» ليست في (ب).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست