نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 414
و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا: طوعا في صحّة من عقله.
[الثالث]
(ج): المكره: و لا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به، و لو أقرّ بغير ما اكره عليه صحّ.
و لو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤدّيه صحّ البيع مع عدم [1] حصر السبب.
و لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبيّنة و إن أقرّ عند السلطان إلّا مع قرينة دالّة [2] عليه: كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.
[الرابع]
(د): المفلّس.
[الخامس]
(ه): المبذّر: و قد مضى حكمهما.
[السادس]
(و): المريض: و يقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال [3]، و إن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متّهما، و إلّا فمن الثلث.
و لو أقرّ بدين مستغرق و لا تهمة و ثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ الوارث به- على إشكال- ثبت التحاصّ. و لا فرق بين الإقرار للوارث و غيره على رأي.
و لو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ، و لو أقرّ بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، و من الأصل بدونها.
و لو أقرّ لاثنين متّهم في حقّ أحدهما اختصّ بالتشقيص.
و لو أقرّ بعين ماله و بدين في الذمّة لآخر و لا تهمة فلا شيء للثاني، و كذا لو قدّم الثاني.