و لو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع [1] النصب، و الوجه التسوية في عدم الإقرار.
[المطلب] الثاني: المقرّ
و هو قسمان: مطلق و محجور.
فالمطلق
ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه و لا يشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق و الكافر، و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.
و يفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، و كذا في الأعجميّ.
و كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به.
و المحجور عليه سبعة:
[الأول]
(أ) [2]: الصبيّ: و لا يقبل إقراره و إن أذن له الوليّ، سواء كان مراهقا أو لا.
و لو جوّزنا وصيّته بالمعروف جوّزنا إقراره بها.
و لو ادّعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين، و إلا دار. و لو ادّعاه بالسن طولب بالبيّنة.
و لو أقرّ المراهق ثمَّ اختلف هو و المقرّ له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلّا أن تقوم بيّنة ببلوغه.
[الثاني]
(ب): المجنون: و هو مسلوب القول مطلقا، و في حكمه النائم، و المغمى عليه، و المبرسم، و السكران، و شارب المرقد و إن تعمّد لغير حاجة.
و لو ادّعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، و إن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله.
[1] في (ا): «إلا مع».
[2] في المطبوع: «الأوّل» كتابة، و كذا فيما بعده.