responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 413

و لو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع [1] النصب، و الوجه التسوية في عدم الإقرار.

[المطلب] الثاني: المقرّ

و هو قسمان: مطلق و محجور.

فالمطلق

ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه و لا يشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق و الكافر، و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.

و يفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، و كذا في الأعجميّ.

و كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به.

و المحجور عليه سبعة:

[الأول]

(أ) [2]: الصبيّ: و لا يقبل إقراره و إن أذن له الوليّ، سواء كان مراهقا أو لا.

و لو جوّزنا وصيّته بالمعروف جوّزنا إقراره بها.

و لو ادّعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين، و إلا دار. و لو ادّعاه بالسن طولب بالبيّنة.

و لو أقرّ المراهق ثمَّ اختلف هو و المقرّ له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلّا أن تقوم بيّنة ببلوغه.

[الثاني]

(ب): المجنون: و هو مسلوب القول مطلقا، و في حكمه النائم، و المغمى عليه، و المبرسم، و السكران، و شارب المرقد و إن تعمّد لغير حاجة.

و لو ادّعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، و إن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله.


[1] في (ا): «إلا مع».

[2] في المطبوع: «الأوّل» كتابة، و كذا فيما بعده.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست