responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 390

و لو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.

و لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال، و كذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثمَّ على الفقراء.

و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي.

و يجوز أن يشترط النظر لنفسه و للموقوف عليه و لأجنبيّ، فإن لم يعيّن كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال اليه.

و لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف.

و لو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط.

المطلب الثاني: في المتعاقدين

أمّا الواقف: فيشترط فيه: البلوغ و العقل و جواز التصرّف، فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشرا، و لا المجنون، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا المكره، و لا الفضوليّ.

و يصحّ وقوعه من المالك و وكيله.

و لو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة، و كذا لو جمع بينه و بين غيره، و يبدأ بالأوّل فالأوّل.

و لو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنّه تعليق، و الحكم بصرفه إلى الوصيّة بالوقف.

و أمّا الموقوف عليه: فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود، و التعيين، و صحّة التملّك، و تسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداء أو على الحمل

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست