نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 390
و لو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.
و لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال، و كذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثمَّ على الفقراء.
و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي.
و يجوز أن يشترط النظر لنفسه و للموقوف عليه و لأجنبيّ، فإن لم يعيّن كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال اليه.
و لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف.
و لو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط.
المطلب الثاني: في المتعاقدين
أمّا الواقف: فيشترط فيه: البلوغ و العقل و جواز التصرّف، فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشرا، و لا المجنون، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا المكره، و لا الفضوليّ.
و يصحّ وقوعه من المالك و وكيله.
و لو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة، و كذا لو جمع بينه و بين غيره، و يبدأ بالأوّل فالأوّل.
و لو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنّه تعليق، و الحكم بصرفه إلى الوصيّة بالوقف.
و أمّا الموقوف عليه: فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود، و التعيين، و صحّة التملّك، و تسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداء أو على الحمل
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 390