نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 350
نعم، لو نجّز الوكالة و شرط تأخير التصرّف الى وقت أو حصول شرط جاز، كأن يقول: وكّلتك الآن، و لا تتصرّف إلّا بعد شهر.
و إذا فسد العقد لتعلّقها على الشرط احتمل تسويغ التصرّف عند حصوله بحكم الإذن، و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمّى و الرجوع الى الأجرة.
[الركن] الثاني: الموكّل:
و يشترط فيه: أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية، فلا يصحّ توكيل الصبيّ و إن كان مميّزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.
و لا المجنون، و لو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة.
و لا توكيل القنّ إلا بإذن المولى، إلّا فيما لا يتوقّف على الإذن:
كالطلاق و الخلع.
و لا الوكيل [1] إلّا بإذن موكّله صريحا أو فحوى مثل: اصنع ما شئت.
و الأقرب أنّ ارتفاع الوكيل عن المباشرة و اتّساعه و كثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذ الأقرب أنّه يوكّل فيما زاد على ما يتمكّن منه لا الجميع.
و لا المحجور عليه إلّا فيما لا يمنع الحجر تصرّفه فيه: كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص.
و لا يوكّل المحرم في عقد النكاح محرما و لا محلّا، و لا في ابتياع الصيد.