responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 350

نعم، لو نجّز الوكالة و شرط تأخير التصرّف الى وقت أو حصول شرط جاز، كأن يقول: وكّلتك الآن، و لا تتصرّف إلّا بعد شهر.

و إذا فسد العقد لتعلّقها على الشرط احتمل تسويغ التصرّف عند حصوله بحكم الإذن، و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمّى و الرجوع الى الأجرة.

[الركن] الثاني: الموكّل:

و يشترط فيه: أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية، فلا يصحّ توكيل الصبيّ و إن كان مميّزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.

و لا المجنون، و لو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة.

و لا توكيل القنّ إلا بإذن المولى، إلّا فيما لا يتوقّف على الإذن:

كالطلاق و الخلع.

و لا الوكيل [1] إلّا بإذن موكّله صريحا أو فحوى مثل: اصنع ما شئت.

و الأقرب أنّ ارتفاع الوكيل عن المباشرة و اتّساعه و كثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذ الأقرب أنّه يوكّل فيما زاد على ما يتمكّن منه لا الجميع.

و لا المحجور عليه إلّا فيما لا يمنع الحجر تصرّفه فيه: كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص.

و لا يوكّل المحرم في عقد النكاح محرما و لا محلّا، و لا في ابتياع الصيد.


[1] في (ه): «و لا للوكيل».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست