responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 311

المقصد الثاني في المزارعة

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في أركانها

و هي أربعة:

[الركن] الأوّل: العقد

المزارعة: مفاعلة من الزرع، و هي: معاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من نمائها.

و لا بدّ فيها من إيجاب: كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو: ازرع هذه الأرض على إشكال، أو: سلّمتها إليك للزرع و شبهه مدّة كذا بحصّة معلومة من حاصلها.

و من قبول و هو: كلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا.

و هو عقد لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل، لا بموت أحدهما.

و لا بدّ في العقد من صدوره عن مكلّف جائز التصرّف.

و لو تضمّن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم.

و لو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة [1].


[1] في (ا، ب): «أو المزارعة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست