المقصد الثاني في المزارعة
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: في أركانها
و هي أربعة:
[الركن] الأوّل: العقد
المزارعة: مفاعلة من الزرع، و هي: معاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من نمائها.
و لا بدّ فيها من إيجاب: كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو: ازرع هذه الأرض على إشكال، أو: سلّمتها إليك للزرع و شبهه مدّة كذا بحصّة معلومة من حاصلها.
و من قبول و هو: كلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا.
و هو عقد لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل، لا بموت أحدهما.
و لا بدّ في العقد من صدوره عن مكلّف جائز التصرّف.
و لو تضمّن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم.
و لو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة [1].
[1] في (ا، ب): «أو المزارعة».