نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 281
كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد:
[المقصد] الأوّل في الإجارة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: الماهيّة
و هي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله.
و لا بدّ فيه من الإيجاب و القبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرّف، فلا تنعقد إجارة المجنون، و لا الصبيّ غير المميّز، و لا المميّز و إن أذن له الوليّ على إشكال.
و الإيجاب: آجرتك أو أكريتك، و القبول: كلّ لفظ يدلّ على الرضا.
و لا يكفي في الإيجاب: ملّكتك، إلّا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا- مثلا- بكذا.
و لا تنعقد بلفظ العارية و لا البيع، سواء نوى به الإجارة أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنّه موضوع لملك الأعيان، و هو لازم من الطرفين.
و لا تبطل بالبيع و لا العذر إن أمكن الانتفاع، و لا بموت أحدهما على
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 281