responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204

بكفره و بكفر كلّ لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد تاجر أو أسير، فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد، ينشأ: من ضعف تبعيّة الدار.

[الحكم] الثالث: الجناية:

و عاقلة اللقيط الإمام- إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا- دون الملتقط.

فإن جنى عمدا اقتصّ منه، و خطأ يعقله الإمام، و شبيه العمد في ماله، و إن قتل عمدا فللإمام القصاص، و خطأ الدية.

و لو جني على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له، و لا يتولّى الملتقط ذلك، بل الحاكم.

و لو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ و طلب القصاص فإشكال ينشأ:

من أنّ أخذ المال للحيلولة، أو لإسقاط القصاص.

[الحكم] الرابع: الحرّيّة:

فإن لم يدّع أحد رقّه فالأصل الحرّيّة، و يحكم بها في كلّ ما لا يلزم غيره شيئا، فنملّكه [1] المال، و نغرّم [2] من أتلف عليه شيئا، و ميراثه لبيت المال. و إن [3] قتله عبد قتل، و إن قتله حرّ فالأقرب سقوط القود للشبهة و احتمال الرقّ، فحينئذ يجب الدية، أو أقلّ الأمرين منها و من القيمة على إشكال.

و إن ادّعي رقّه لم يقبل من غير صاحب اليد، و لا منها إذا استندت الى الالتقاط، و إن استندت الى غيره حكم ظاهرا على إشكال، فإن بلغ و أنكر ففي زوال الرقّ إشكال.


[1] في (ج، د): «فتملّكه» و في المطبوع «فيملّكه».

[2] في المطبوع و (أ، ج، د): «و يغرّم».

[3] في المطبوع: «فان».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست