و هي: عقد شرّع للتعهّد بالنفس، و يعتبر فيها: رضى الكفيل و المكفول له دون المكفول [2]، و تعيين المكفول [3]، فلو قال: كفلت أحدهما أو: زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو: بزيد أو عمرو بطلت، و تنجيز الكفالة، فلو قال:
إن جئت فأنا كفيل به لم يصحّ على إشكال، و لو قال: أنا أحضره أو:
أؤدّي ما عليه لم تكن كفالة.
و تصحّ حالّة و مؤجّلة على كلّ من يجب عليه حضور مجلس الحكم: من زوجة يدّعي الغريم زوجيّتها، أو كفيل تدّعى [4] عليه الكفالة، أو صبيّ أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف، و بدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثمَّ يعيده الى الحبس، أو عبد آبق، أو من عليه حقّ لآدميّ من مال أو عقوبة قصاص.
و لا يشترط العلم بقدر المال، فإنّ الكفالة بالبدن لا به.
و لا تصحّ على حدّ اللّه تعالى.
و الأقرب صحّة كفالة المكاتب، و من في يده مال مضمون: كالغصب و المستام، و ضمان عين المغصوب و المستام ليردّها على مالكها، فإن ردّ برئ من الضمان، و إن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم: