responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 167

اقتراض [1].

الفصل الثالث: في الكفالة

و هي: عقد شرّع للتعهّد بالنفس، و يعتبر فيها: رضى الكفيل و المكفول له دون المكفول [2]، و تعيين المكفول [3]، فلو قال: كفلت أحدهما أو: زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو: بزيد أو عمرو بطلت، و تنجيز الكفالة، فلو قال:

إن جئت فأنا كفيل به لم يصحّ على إشكال، و لو قال: أنا أحضره أو:

أؤدّي ما عليه لم تكن كفالة.

و تصحّ حالّة و مؤجّلة على كلّ من يجب عليه حضور مجلس الحكم: من زوجة يدّعي الغريم زوجيّتها، أو كفيل تدّعى [4] عليه الكفالة، أو صبيّ أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف، و بدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثمَّ يعيده الى الحبس، أو عبد آبق، أو من عليه حقّ لآدميّ من مال أو عقوبة قصاص.

و لا يشترط العلم بقدر المال، فإنّ الكفالة بالبدن لا به.

و لا تصحّ على حدّ اللّه تعالى.

و الأقرب صحّة كفالة المكاتب، و من في يده مال مضمون: كالغصب و المستام، و ضمان عين المغصوب و المستام ليردّها على مالكها، فإن ردّ برئ من الضمان، و إن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم:


[1] في (ه): «الاقتراض» و في (ش): «إقراض».

[2] في (ا، ج، ش): «المكفول عنه».

[3] في (ج): «المكفول عنه».

[4] في (ا، ب، د) و المطبوع: «يدّعي».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست