نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 162
الاحتياط و تمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذّبه، و إن صدّقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل، و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمّته و فعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحقّ.
و هل له إحلاف الأصيل لو كذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلّفه على نفي العلم بالأداء، و إن قلنا بعدمه: فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلّفه، لأنّ غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل، و إن قلنا كالبيّنة حلّف، فلعلّه ينكل فيحلف.
و لو جحد الأصيل و صدّقه المستحقّ احتمل الرجوع، لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البيّنة، و عدمه، إذ قول المستحقّ ليس حجّة على الأصيل. و لو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه. و لا تفريط لو أشهد رجلا و امرأتين، أو مستورين، و في رجل واحد ليحلف معه نظر.
و لو اتّفقا على الإشهاد و موت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.
و لو ادّعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد و عدم التقصير، لكن تأيّد [1] الأوّل بأصالة براءة ذمّته عن حقّ الدافع.