responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 162

الاحتياط و تمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذّبه، و إن صدّقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل، و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمّته و فعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحقّ.

و هل له إحلاف الأصيل لو كذّبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلّفه على نفي العلم بالأداء، و إن قلنا بعدمه: فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلّفه، لأنّ غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل، و إن قلنا كالبيّنة حلّف، فلعلّه ينكل فيحلف.

و لو جحد الأصيل و صدّقه المستحقّ احتمل الرجوع، لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البيّنة، و عدمه، إذ قول المستحقّ ليس حجّة على الأصيل. و لو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه. و لا تفريط لو أشهد رجلا و امرأتين، أو مستورين، و في رجل واحد ليحلف معه نظر.

و لو اتّفقا على الإشهاد و موت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.

و لو ادّعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد و عدم التقصير، لكن تأيّد [1] الأوّل بأصالة براءة ذمّته عن حقّ الدافع.

الفصل الثاني: في الحوالة

و هو [2]: عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى أخرى.

و شروطها ثلاثة: رضى الثلاثة، و علمهم بالقدر، و لزوم الدين أو كونه


[1] في المطبوع و (ج، د، ص): «يؤيّد».

[2] في (ش، ص): «و هي».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست