responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97

و المستحبات و نحوها و كان عندنا منه نسخة عتيقة جدا قريبة من عهد المصنف، و هذه الرسالة متأخرة عن رسالته الموسومة بالمنهاج في مناسك الحاج المذكورة سابقا على ما يظهر من الديباجة. و في مكتبة العلامة الحلي عبر عنها بخلاصة المنهاج في مناسك الحاج جاء في أولها: هذه رسالة تشتمل على واجبات الحج و أركانه خالية من التطويل و الإكثار في غاية الإيجاز و الاقتصار، لخصت فيها ما يجب على كل حاج معرفته و عمله و لا يجوز تركه و جهله و لم نطول الكلام فيها بذكر الدعوات و لا الأفعال المندوبات، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمى بالمنهاج في مناسك الحاج، توجد نسخة هذه الرسالة في مكتبة ملك في طهران، ضمن المجموعة رقم 5712 [1].

(100) واجبات الوضوء و الصلاة.

قال في الرياض: رسالة في واجب الوضوء و الصلاة مختصرة ألفها للوزير ترمتاش، ثمَّ ذكر أن عنده نسخة عتيقة يقرب تاريخها من عصر المصنف، و ذكرها أيضا في الروضات و الذريعة [2].

(101) واجب الاعتقاد على جميع العباد.

ذكره المصنف في الخلاصة، و قال في الأجوبة المهنائية بعد ما سأله السيد مهنا ابن سنان بقوله: ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مولانا و سماه: واجب الاعتقاد على جميع العباد إذا حفظ المكلف و عرف معانيه هل يكون بذلك عارفا لما يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه و آخرته؟ قال: نعم يكفي في القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد و اعتقاده. و في تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد: و له- أي واجب الاعتقاد- من الخاصية أن جميع ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية و لم يتعد فيه من الواجبات


[1] الرياض 1- 378، الأعيان 5- 404، الذريعة 22- 260، مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.

[2] الرياض 1- 378 و 379، الروضات 2- 275، الأعيان 5- 404، الذريعة 25- 3 و 5.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست