responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518

عليهم، و هو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، و من لا يؤمن ان يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، و لو أمنا ان يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.

فاذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها و ان كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن [1] التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فاذا هاجرت و أسلمت لم ترد على زوجها، فان [2] طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة و هبة، و لو كان المهر الذي دفعه [3] إليها محرما كخمر و شبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شيء و لا قيمة المحرم و ان كانت قبضته كافرة، و لو جاء أب الزوج أو أخوه و شبهه [4] لم يدفع إليه شيء أيضا.

و الدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.

هذا إذا قدمت الى بلد الإمام أو خليفته و منع من ردها.

و لو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام و غير خليفته لم يدفع إليه شيء، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.

فروع:

[الأول]

أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثمَّ ان علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها [5]، و لو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت و اعترفت


[1] في (أ): «من التزويج».

[2] في (ب): «و ان»، و في (ج): «فإذا».

[3] في المطبوع و (أ) و (ج): «دفع».

[4] في المطبوع: «أبو الزوج»، و في المطبوع و (ب): «أو شبهه».

[5] في (ا): «ثمَّ ان علم بتقدم إسلامها دفع إليها مهرها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست