responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486

و يكره بإرسال الماء، و إضرام النار، و قطع الأشجار إلا مع الضرورة، و إلقاء السم على رأي.

مسائل [1]

لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم و ان أعن إلا مع الحاجة، و لا الشيخ الفاني، و لا الخنثى المشكل؛ و يقتل الراهب و الكبير إذا [2] كان ذا رأي أو قتال.

و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، و لو كانوا يدفعون [3] عن أنفسهم و احتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، و لو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود و الكفارة، و لو لم يمكن التحرز [4] فلا قود و لا دية و تجب الكفارة.

و يكره التبييت، و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و تعرقب الدابة و ان وقفت به، و نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، و المبارزة من دون إذن الامام- على رأي-، و تحرم [5] لو منع، و تجب لو ألزم.

و لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، و يحرم [6] على الضعيف- على إشكال-؛ فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر


[1] في (ب): «تتمة».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «إن كان».

[3] في (ا): «يدافعون».

[4] في (ج): «و لو لم يتمكن من التحرز».

[5] في (د): «فتحرم».

[6] في (د): «فتحرم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست