لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم و ان أعن إلا مع الحاجة، و لا الشيخ الفاني، و لا الخنثى المشكل؛ و يقتل الراهب و الكبير إذا [2] كان ذا رأي أو قتال.
و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، و لو كانوا يدفعون [3] عن أنفسهم و احتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، و لو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود و الكفارة، و لو لم يمكن التحرز [4] فلا قود و لا دية و تجب الكفارة.
و يكره التبييت، و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و تعرقب الدابة و ان وقفت به، و نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، و المبارزة من دون إذن الامام- على رأي-، و تحرم [5] لو منع، و تجب لو ألزم.
و لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، و يحرم [6] على الضعيف- على إشكال-؛ فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر