responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467

و لو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.

و لو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشيء وجوبا باليد الجانية، و بغيرها إشكال.

و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثمَّ خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.

مسائل

يجب على المحرم في الحل الفداء، و على المحل في الحرم القيمة، و يجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.

و لو قتله اثنان في الحرم و أحدهما محرم فعليه الفداء و القيمة، و على المحل القيمة، و فداء المملوك لصاحبه و ان زاد على القيمة على إشكال و عليه النقص، و غيره [1] يتصدق به.

و تتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا و عمدا [2] على الأقوى؛ و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا و خطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، و على المحل عن كل بيضة درهم؛ و روي: ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج و تضاعف [3] ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف [4] القيمة.


[1] في (ب): «أو غيره».

[2] في (ب): «عمدا و سهوا».

[3] في (أ): «و يضاعف»، و في (د): «و يتضاعف».

[4] في (ا): «بتضعف».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست