responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460

[القسم العاشر]

ى: في الجرادة، و القملة يرميها عنه [1] كف من طعام و في كثر الجراد شاة.

و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

فروع:

[الأول]

أ: يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير؛ و عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، و الأفضل الصحيح؛ و المريض عن مثله؛ و الذكر عن الأنثى و بالعكس، و المماثل أفضل؛ و لا شيء في البيض المارق، و لا في الحيوان الميت.

[الثاني]

ب: يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.

[الثالث]

ج: يخرج [2] عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوم الجزاء حاملا.

[الرابع]

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا؛ و لو ألقته حيا ثمَّ ماتا فدى كلا منهما بمثله؛ و لو عاشا من غير عيب فلا شيء، و معه الأرش؛ و لو مات أحدهما فداه خاصة.

و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها [3]، و الأقرب ان [4] وجد المشارك في الذبح فالعين و إلا القيمة.


[1] في المطبوع: «أو يقتلها».

[2] في (د): «يجزى».

[3] (ج): «قيمتها».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و الأقرب: إنه ان وجد».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست