responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443

و لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، و لا من جلودها، و لا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ و يستحب ان يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه كالتمتع [1] و كذا الأضحية.

و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، و الجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث [2] الأعلى و الأوسط و الأدون.

و يكره التضحية بما يربيه، و أخذ شيء من جلودها، و إعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.

البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها

أما دم التحلل فان كان عن صد فمكانه موضعه، و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين [3] التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام؛ و ان كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا و مكة إن كان معتمرا، و زمانه يوم النحر و أيام التشريق.

و مكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا و إلا فمكة، و زمانها وقت حصول سببها.

و مكان هدي التمتع منى، و يجب إخراج ما يذبح [4] بمنى الى مصرفه بها؛ و زمانه يوم النحر قبل الحلق، و لو أخره أثم و أجزأ، و كذا يجزئ لو ذبحه في بقية


[1] في (ا، ج، د): «كالمتمتع».

[2] في المطبوع و (ب، ج، د): «فان اختلفت تصدق بثلثه».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتعين».

[4] في (ج): «ما ذبح».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست