نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 443
و لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، و لا من جلودها، و لا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ و يستحب ان يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه كالتمتع [1] و كذا الأضحية.
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، و الجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث [2] الأعلى و الأوسط و الأدون.
و يكره التضحية بما يربيه، و أخذ شيء من جلودها، و إعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها
أما دم التحلل فان كان عن صد فمكانه موضعه، و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين [3] التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام؛ و ان كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا و مكة إن كان معتمرا، و زمانه يوم النحر و أيام التشريق.
و مكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا و إلا فمكة، و زمانها وقت حصول سببها.
و مكان هدي التمتع منى، و يجب إخراج ما يذبح [4] بمنى الى مصرفه بها؛ و زمانه يوم النحر قبل الحلق، و لو أخره أثم و أجزأ، و كذا يجزئ لو ذبحه في بقية