responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 435

[البحث] الأول: الوقت و المحل

و لعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع الى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج؛ و اضطراري إلى فجر النحر.

و المحل عرفة، و حدها من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك و لا بهذه الحدود، و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.

و المستحب أن يقف [1] في السفح في ميسرة الجبل، و سد الخلل بنفسه و برحله [2]، و ان يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة.

[البحث] الثاني: الكيفية

و تجب فيه النية، و الكون بها الى الغروب؛ فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.

و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و الشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه و لوالديه و للمؤمنين، و الوقوف في السهل، و الدعاء قائما.

و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و راكبا، و قاعدا.

[البحث] الثالث: الأحكام

الوقوف الاختياري بعرفة ركن من [3] تركه عمدا بطل حجه، و الناسي


[1] في (ا): «الوقوف في السفح».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و رحله».

[3] في (ب): «فمن».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست