نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435
[البحث] الأول: الوقت و المحل
و لعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع الى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج؛ و اضطراري إلى فجر النحر.
و المحل عرفة، و حدها من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك و لا بهذه الحدود، و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.
و المستحب أن يقف [1] في السفح في ميسرة الجبل، و سد الخلل بنفسه و برحله [2]، و ان يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة.
[البحث] الثاني: الكيفية
و تجب فيه النية، و الكون بها الى الغروب؛ فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.
و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و الشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه و لوالديه و للمؤمنين، و الوقوف في السهل، و الدعاء قائما.
و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و راكبا، و قاعدا.
[البحث] الثالث: الأحكام
الوقوف الاختياري بعرفة ركن من [3] تركه عمدا بطل حجه، و الناسي