responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433

و أما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام؛ و لو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه و لو من عرفات.

[الأمر] الثاني: الكيفية

و يجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة- من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت [1]، و لو نسي [2] و أحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج-، و على الوجوب أو الندب لوجههما [3]، و التقرب الى الله (تعالى)؛ و لبس الثوبين؛ و التلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب.

و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى [4] فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره، و يرفع [5] صوته [6] إذا أشرف على الأبطح، ثمَّ يخرج إلى منى ملبيا، و يستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة.

[الأمر] الثالث: في أحكامه

و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره فيه،


[1] في (ج): «قد سلفت».

[2] في المطبوع: «فلو نسي».

[3] في (ا): «أو ندب أو وجههما».

[4] في (ج): «يصلي فيه».

[5] في (أ): «و رفع».

[6] في (ج) و (د): «صوته بها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست