نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 433
و أما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام؛ و لو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه و لو من عرفات.
[الأمر] الثاني: الكيفية
و يجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة- من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت [1]، و لو نسي [2] و أحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج-، و على الوجوب أو الندب لوجههما [3]، و التقرب الى الله (تعالى)؛ و لبس الثوبين؛ و التلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب.
و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى [4] فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره، و يرفع [5] صوته [6] إذا أشرف على الأبطح، ثمَّ يخرج إلى منى ملبيا، و يستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة.
[الأمر] الثالث: في أحكامه
و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره فيه،