نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 427
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه و تعذر الطواف به طيف عنه؛ و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [1] النصف بعد الطهارة و إلا يستأنف [2]؛ و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [3] النصف ثمَّ أتم السعي، و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمَّ استأنف السعي؛ و لو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا في الأثناء إن كان في الزائدة [4] و يقطع [5]، و إن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة و السبعة، و في النافلة يبني على الأقل؛ و يجوز الإخلاد [6] إلى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق [7].
[الواجب الحادي عشر]
يا: الركعتان؛ و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن، و لا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد [8] جانبيه، و لو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه
يستحب الغسل لدخول مكة، و لو تعذر فبعده، و الأفضل من بئر ميمون