نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
من غير نية لم يصح [1] إحرامه؛ و لو نوى الإحرام و لم يعين لا حجا و لا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان و إن كان [2] في أشهر الحج؛ و لو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ و لو قال: «كإحرام فلان» صح ان علم حال النية صفته و إلا فلا.
[الواجب الثاني]
ب: التلبيات الأربع، و صورتها «لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك»، و لا ينعقد إحرام المتمتع و المفرد إلا بها، و الأخرس يشير مع عقد قلبه بها، و يتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها [3]، و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبا؛ و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، و كذا القارن إذا لم يلب و لم يشعر و لم يقلد.
[الواجب الثالث]
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدي به؛ و يجوز الزيادة و الإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه؛ و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما، و الأقرب جواز الحرير للنساء؛ و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
المطلب الرابع: في المندوبات و المكروهات
و يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل؛ و تجديدها [4] عند كل صعود و هبوط، و حدوث حادث كنوم و استيقاظ، و ملاقاة غيره، و غير ذلك، الى