responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398

التكليف و الحرية و الإسلام و إذن الزوج؛ و شرائط النيابة ثلاثة الإسلام و التكليف و ان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد [1] أو الاستئجار المضيق.

و لو عجز- من استقر عليه وجوب الحج- عنه و لو مشيا، صحت نيابته.

و شرط [2] المندوب ألا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي [3] على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الأب.

المطلب الثاني: في أنواع الحج

و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد.

[النوع الأول التمتع]

أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.

و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثمَّ يطوف بها [4]، ثمَّ يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يقصر، ثمَّ يحرم من مكة للحج [5]، ثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثمَّ يفيض [6] الى المشعر فيقف به بعد الفجر [7]، ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي [8] جمرة العقبة يوم النحر، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق، ثمَّ يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، و يصلي


[1] في (أ): «و الإفساد»، و في المطبوع: «أو بالإفساد».

[2] في (أ): «و شروط»، و في المطبوع و (ب، ج): «أن لا يكون».

[3] في (أ) و (ج) و (د): «الولي».

[4] في المطبوع و (أ، ب، ج): «لها».

[5] في (ا): «بالحج».

[6] في (ج): «يمضي».

[7] في (د): «بعد الفجر الى طلوع الشمس».

[8] في (ب): «و رمى»، و في (د): «فرمى».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست