نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
التكليف و الحرية و الإسلام و إذن الزوج؛ و شرائط النيابة ثلاثة الإسلام و التكليف و ان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد [1] أو الاستئجار المضيق.
و لو عجز- من استقر عليه وجوب الحج- عنه و لو مشيا، صحت نيابته.
و شرط [2] المندوب ألا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي [3] على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج
و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد.
[النوع الأول التمتع]
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثمَّ يطوف بها [4]، ثمَّ يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يقصر، ثمَّ يحرم من مكة للحج [5]، ثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثمَّ يفيض [6] الى المشعر فيقف به بعد الفجر [7]، ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي [8] جمرة العقبة يوم النحر، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق، ثمَّ يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، و يصلي
[1] في (أ): «و الإفساد»، و في المطبوع: «أو بالإفساد».
[2] في (أ): «و شروط»، و في المطبوع و (ب، ج): «أن لا يكون».