نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385
ذلك، و إلا دار، فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب [1] الإفطار و يقضي لأنه مستثنى كالأصل، و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.
و الواجب إما مضيق كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف.
و إما مخير كصوم أذى الحلق [2]، و كفارة رمضان، و قضائه بعد الزوال- على رأي-، و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب، و جزاء الصيد على رأي.
و إما مرتب و هو صوم كفارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار [3]، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
و إما مرتب على غيره مخير بينه و بين غيره و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
و أيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا الأول [4]: صوم كفارة اليمين، و الاعتكاف، و كفارة قضاء رمضان، و هذه [5] الثلاثة متى أخل [6] فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
و صوم كفارة قتل الخطأ، و الظهار، و إفطار رمضان أو النذر [7]. المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين [8]، و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده