responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385

ذلك، و إلا دار، فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب [1] الإفطار و يقضي لأنه مستثنى كالأصل، و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.

و الواجب إما مضيق كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف.

و إما مخير كصوم أذى الحلق [2]، و كفارة رمضان، و قضائه بعد الزوال- على رأي-، و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب، و جزاء الصيد على رأي.

و إما مرتب و هو صوم كفارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار [3]، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

و إما مرتب على غيره مخير بينه و بين غيره و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

و أيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا الأول [4]: صوم كفارة اليمين، و الاعتكاف، و كفارة قضاء رمضان، و هذه [5] الثلاثة متى أخل [6] فيها بالتتابع مطلقا أعاد.

و صوم كفارة قتل الخطأ، و الظهار، و إفطار رمضان أو النذر [7]. المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين [8]، و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده


[1] في (ب): «يجب».

[2] في (ا): «حلق الرأس».

[3] ليس في (أ): «و الظهار».

[4] في (ج) (د): «و الأول»، و في (ا، ب): «فالأول».

[5] في (د): «فهذه».

[6] في (ب): «اختل».

[7] في (ب): «و النذر».

[8] في المطبوع: «غير معينين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست