responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360

و أقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع و القصور، و لا حد للكثرة.

و يتولى التفريق المالك، و يستحب الإمام أو نائبه و مع الغيبة الفقيه.

و تجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، و يشترط: قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرب الى الله (تعالى).

المطلب الثالث: في الواجب

و هو صاع مما يقتات به غالبا [1] كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط، و الدقيق و الخبز أصلان، و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير- على رأي- ان شاء.

و الأفضل التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ غالب القوت.

و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

و الأقرب من [2] الجبن و المخيض و السمن القيمة.

و لا يجزئ العنب و الرطب و المعيب و المسوس.

و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع- على رأي-، و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «مما يقتات غالبا».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في الجين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست