نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 360
و أقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع و القصور، و لا حد للكثرة.
و يتولى التفريق المالك، و يستحب الإمام أو نائبه و مع الغيبة الفقيه.
و تجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، و يشترط: قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرب الى الله (تعالى).
المطلب الثالث: في الواجب
و هو صاع مما يقتات به غالبا [1] كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط، و الدقيق و الخبز أصلان، و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير- على رأي- ان شاء.