responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

و يشترط أن لا يكون هاشميا، إلا ان يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، و يجوز إعطاء مواليهم.

و يشترط في الفقراء و المساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب و الملك و الزوجية، و يجوز الدفع الى غير هم و ان قرب كالأخ، و لو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

و يشترط في العامل- بعد الإيمان- العدالة، و الفقه [1] في الزكاة، و الحرية- على إشكال-؛ و في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى؛ و في ابن السبيل و الضيف إباحة سفرهما.

المقصد الخامس: في كيفية الإخراج

و فيه مطالب:

[المطلب] الأول: في الوقت

و يتعين على الفور مع المكنة و وجود المستحق، و لا يكفي العزل- على رأي- فيضمن لو تلفت و يأثم، و كذا الوصي [2]، بالتفريق أو بالدفع الى غيره،


[1] في المطبوع: «و التفقه».

[2] في (ا) و (ج): «لو أوصي».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست