responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333

كان عنده أربع ثمَّ نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع [1] إن فرط، و إلا فبالنسبة [2].

و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمَّ ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ و لو تغير الفرض [3] بالثاني بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.

و لو ملك أربعين شاة ثمَّ أربعين فلا شيء في الزيادة [4].

و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [5] و عند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تمَّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، و إذا [6] حال آخر على العشر [7] فعليه ربع مسنة، و هكذا، و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما.

و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.

و لو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، و يتم لو كان عن غيرها.

[الشرط] الثالث: السوم،

فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف


[1] في المطبوع: «للجميع».

[2] في (أ) و (د): «بالنسبة».

[3] في (ج): «بالفرض».

[4] في المطبوع و النسخ: «الزائدة».

[5] في المطبوع و (ب، ج، د): «تبيع أو تبيعة».

[6] في المطبوع و (ج): «فإذا».

[7] في (ا): «عشرة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست