نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 333
كان عنده أربع ثمَّ نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع [1] إن فرط، و إلا فبالنسبة [2].
و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمَّ ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ و لو تغير الفرض [3] بالثاني بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.
و لو ملك أربعين شاة ثمَّ أربعين فلا شيء في الزيادة [4].
و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [5] و عند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تمَّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، و إذا [6] حال آخر على العشر [7] فعليه ربع مسنة، و هكذا، و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما.
و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
و لو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، و يتم لو كان عن غيرها.
[الشرط] الثالث: السوم،
فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف