responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320

أجود لئلا تكلف [1] الثانية زيادة جلوس و للإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.

و تخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، و انتظار الإمام إتمام المأموم، و ائتمام القائم بالقاعد.

[النوع] الثاني: «صلاة بطن النخل»،

و هي ان لا يكون العدو في جهة القبلة.

فيفرقهم فرقتين، يصلي بإحداهما ركعتين و يسلم بهم و الثانية تحرسهم [2]، ثمَّ يصلي بالثانية ركعتين نافلة له و هي لهم فريضة؛ و لا يشترط في هذه الخوف.

[النوع] الثالث: «صلاة عسفان»،

بان يكون العدو في جهة القبلة.

فيرتبهم الإمام صفين، و يحرم بهم جميعا و يركع بهم، و يسجد بالأول خاصة، و يقوم الثاني للحراسة [3]، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثمَّ ينتقل كل من الصفين الى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثمَّ يسجد بالذي يليه، و يقوم الثاني- الذي كان أولا لحراستهم-، فاذا جلس بهم سجدوا و سلم بهم جميعا.

[النوع] الرابع: «صلاة شدة الخوف»،

و ذلك عند التحام القتال و عدم التمكن من تركه.

فيصلي على حسب الإمكان و إن كان راكبا مستدبرا؛ و لو تمكن من الاستقبال وجب و إلا فبالتكبير و إلا سقط؛ و يسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول، و لو عجز عنه أومأ؛ و لو اشتد الحال عن ذلك صلى


[1] في (ب): «يكلف».

[2] في (ب): «تحرسه».

[3] في (د): «لحراستهم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست