responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313

[الشرط] الأول: العدد،

و أقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه- إلا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و خنثى [1]، و لا يجوز ان يكونوا خناثى أجمع.

[الشرط] الثاني:

اتصاف الامام بالبلوغ، و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان، و العدالة، و الذكورة ان كان المأموم ذكرا أو خنثى؛ و انتفاء الإقعاد ان كان المأموم سليما، و الأمية ان كان المأموم قارئا، و في اشتراط الحرية قولان [2]؛ و للمرأة و الخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

و لا تجوز إمامة الصغير و ان كان مميزا- على رأي- إلا في النفل؛ و لا إمامة المجنون، و يكره بمن [3] يعتوره حال الإفاقة؛ و لا إمامة ولد الزنا، و يجوز ولد الشبهة؛ و لا إمامة المخالف و ان كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد؛ و لا إمامة الفاسق؛ و لا إمامة من يلحن في قراءته [4]


[1] في (ج) و (د): «و خناثى».

[2] أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 10 س 1 «و لا يؤم العبد إلا أهله»؛ و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155 قال «و لا يجوز ان يؤم ولد الزنى، و لا الأعرابي المهاجرين، و لا العبيد الأحرار»؛ و القاضي في المهذب: ج 1 ص 80 قال «و لا العبيد بالاحرار».

و أما القول بالجواز: قال به ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 30 قال «و قال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى و العبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم»، و الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 547 م 286 قال «يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها»؛ و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282 قال «و لا بأس بإمامة العبد و الأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم»؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 124 قال «و لا يشترط الحرية على الأظهر»؛ و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 1 قال «يجوز إمامة العبد الإمام عبدا»، و كذا في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 31 قال «و الأقرب عندي: الجواز مطلقا».

[3] في (ب، ج): «و تكره لمن».

[4] في المطبوع و (أ) و (د): «قراءة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست