responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310

مسلما، و إلا استتيب فان امتنع قتل، و يقبل دعوى الشبهة الممكنة [1]؛ و غير المستحل يعزر ثلاثا و يقتل في الرابعة.

المطلب الثاني: في الأحكام

القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه [2]؛ و لا يتأكد استحباب فائت [3] النافلة بمرض، و يستحب الصدقة فيه [4] عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم [5].

و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة [6] حاضرة، و هل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان [7].

و يجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر، و الحضر تماما و لو في السفر، و الجهرية جهرا و الإخفاتية إخفاتا، ليلا و نهارا؛ إلا في كيفية


[1] في (ب): «و تقبل الشبهة الممكنة».

[2] في (أ) و (ج): «أو ندبه».

[3] في المطبوع و (أ، ج، د): «فائتة».

[4] ليس في (ب): «فيه».

[5] في (ب): «فعن كل يوم بمد».

[6] في (أ): «ما لم يتضيق وقت فريضة».

[7] قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، و من القائلين به: المفيد في المقنعة: ص 211، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 38، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 127.

و قول: بعدمه مطلقا، و من القائلين به الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 و 355 باب احكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030؛ و سديد الدين والد العلامة- كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 144 س 30 قال «و هو مذهب والدي (رحمه الله) و أكثر من عاصرناه من المشايخ»؛ و نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 87، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 1 ص 322.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست