[7] قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، و من القائلين به: المفيد في المقنعة: ص 211، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 38، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 127.
و قول: بعدمه مطلقا، و من القائلين به الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 و 355 باب احكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030؛ و سديد الدين والد العلامة- كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 144 س 30 قال «و هو مذهب والدي (رحمه الله) و أكثر من عاصرناه من المشايخ»؛ و نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 87، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 1 ص 322.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 310