responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302

المقصد الرابع في التوابع

و فيه فصول:

[الفصل] الأول: في السهو

و فيه مطالب:

[المطلب] الأول: ما يوجب الإعادة

كل من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، و لو كان ركنا بطل [1] بتركه عمدا و سهوا، و كذا بزيادته [2]، إلا زيادة [3] القيام سهوا.

و الجاهل عامد، إلا في الجهر و الإخفات و غصبية الماء و الثوب و المكان و نجاستهما [4] و نجاسة البدن و تذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

و يعيد لو لم يعلم [5] أنه من جنس ما يصلي فيه، أو من جنسه إذا


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بطلت».

[2] في (ب): «زيادته».

[3] في (د): «بزيادة».

[4] في (أ): «و نجاستها».

[5] في المطبوع: «لو تمَّ من يعلم» و الظاهر أنه غلط من النساخ، و لا يفرض له معنى صحيحا.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست