responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298

و صلاة فاطمة (عليها السلام): ركعتان، في الأولى [1] بعد «الحمد» «القدر» مائة مرة، و في الثانية بعد «الحمد» «الإخلاص» مائة مرة.

و صلاة الحبوة: و هي صلاة جعفر (عليه السلام)، أربع ركعات بتسليمتين، في الأولى «الحمد» و «إذا زلزلت» ثمَّ يقول: «سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» خمس عشرة مرة، ثمَّ يركع و يقولها عشرا، ثمَّ يقوم [2] و يقولها عشرا، ثمَّ يسجد الاولى و يقولها عشرا، ثمَّ يجلس و يقولها عشرا، ثمَّ يسجد الثانية و يقولها عشرا، ثمَّ يجلس و يقولها عشرا، ثمَّ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد «الحمد» «و العاديات» ثمَّ يصنع [3] كما صنع في الاولى، و يتشهد و يسلم، ثمَّ يقوم بنية و استفتاح إلى الثالثة يقرأ [4] بعد «الحمد» «النصر» و يصنع كما فعل أولا، ثمَّ يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد [5] «الإخلاص» و يصنع [6] كفعله الأول، و يدعو في آخر سجدة بالمأثور [7].

و لا اختصاص لهذه الصلوات [8] بوقت، و أفضل أوقاتها الجمع.

و يستحب بين المغرب و العشاء صلاة ركعتين [9]: يقرأ في الأولى «الحمد» و قوله [10] و (ذا النون) الى آخر الآية، و في الثانية «الحمد» و قوله [11] و عنده


[1] في (أ) و (ج): «يقرأ في الاولى».

[2] في (د): «ثمَّ يرفع».

[3] في (أ) و (د): «العاديات»، و (د): «و يصنع».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيقرأ».

[5] ليس في المطبوع و (أ، ج، د): «بعد الحمد».

[6] في (ب): «و يفعل كفعله».

[7] في المطبوع و (أ): «سجدته المأثور».

[8] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الصلاة».

[9] و تسمى ب«صلاة الغفيلة» تسمية المظروف بالظرف.

[10] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و قوله تعالى».

[11] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و قوله تعالى».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست