الفجر، و الخروج بالسلاح لغير حاجة، و التنفل قبلها و بعدها إلا في مسجد [1] النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.
و لا ينقل المنبر [2]، بل يعمل منبر من طين.
و تقديم الخطبتين بدعة، و استماعهما [3] مستحب.
و يتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا [4]، و على الإمام الحضور و الإعلام.
و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
و يبني الشاك في العدد على الأقل.
و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث: في الكسوف
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الماهية
و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان؛ يكبر للافتتاح، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، و يقوم فيقرأ الحمد و سورة، هكذا [5] خمسا،
[1] في المطبوع و (أ، ب): «إلا بمسجد».
[2] في (أ): «و لا ينقل منبر».
[3] في المطبوع: «و إسماعهما».
[4] في (أ): «لو اتفقتا».
[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و هكذا».