responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

الفجر، و الخروج بالسلاح لغير حاجة، و التنفل قبلها و بعدها إلا في مسجد [1] النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.

و لا ينقل المنبر [2]، بل يعمل منبر من طين.

و تقديم الخطبتين بدعة، و استماعهما [3] مستحب.

و يتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا [4]، و على الإمام الحضور و الإعلام.

و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.

و يبني الشاك في العدد على الأقل.

و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

الفصل الثالث: في الكسوف

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: الماهية

و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان؛ يكبر للافتتاح، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، و يقوم فيقرأ الحمد و سورة، هكذا [5] خمسا،


[1] في المطبوع و (أ، ب): «إلا بمسجد».

[2] في (أ): «و لا ينقل منبر».

[3] في المطبوع: «و إسماعهما».

[4] في (أ): «لو اتفقتا».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و هكذا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست