و يستحب الغسل؛ و التنفل بعشرين ركعة قبل الزوال و يجوز بعده، و التفريق ست عند انبساط الشمس، و ست عند الارتفاع، و ست قبل الزوال، و ركعتان عنده، و يجوز ست بين الفرضين [2]، و نافلة الظهرين منها؛ و المباكرة الى المسجد بعد حلق الرأس، و قص الأظفار، و أخذ الشارب؛ و السكينة و الوقار؛ و التطيب؛ و لبس الفاخر؛ و الدعاء عند التوجه؛ و إيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
و يقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، و يجوز أن يصلي معه الركعتين [3] ثمَّ يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الماهية
و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما [4] الحمد و سورة، ثمَّ يكبر خمسا، و [5] يقنت عقيب كل تكبيرة، ثمَّ يركع [6]، و يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ