responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289

و تمت جمعته [1] و يأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.

و يستحب الغسل؛ و التنفل بعشرين ركعة قبل الزوال و يجوز بعده، و التفريق ست عند انبساط الشمس، و ست عند الارتفاع، و ست قبل الزوال، و ركعتان عنده، و يجوز ست بين الفرضين [2]، و نافلة الظهرين منها؛ و المباكرة الى المسجد بعد حلق الرأس، و قص الأظفار، و أخذ الشارب؛ و السكينة و الوقار؛ و التطيب؛ و لبس الفاخر؛ و الدعاء عند التوجه؛ و إيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.

و يقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، و يجوز أن يصلي معه الركعتين [3] ثمَّ يتم ظهره.

الفصل الثاني: في صلاة العيدين

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: الماهية

و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما [4] الحمد و سورة، ثمَّ يكبر خمسا، و [5] يقنت عقيب كل تكبيرة، ثمَّ يركع [6]، و يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ


[1] في المطبوع: «جمعة».

[2] في (ب) و (ج): «الفريضتين».

[3] في (ب): «الركعة» لكن في هامشها جاء «الركعتين» نسخة بدل.

[4] ليس في (ا): «منهما».

[5] ليس في (أ): «و».

[6] في (ب): «و يقنت بين كل تكبيرتين ثمَّ يركع»، و في المطبوع: «ثمَّ يكبر و يركع».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست