responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278

يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه؛ و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه؛ و وضع اليدين [1] ساجدا بحذاء أذنيه، و جالسا على فخذيه؛ و نظره ساجدا الى طرف أنفه، و جالسا الى حجره.

و يكره الإقعاء [2].

تتمة

يستحب سجود التلاوة على القارئ و المستمع و السامع في أحد عشر [3]: في «الأعراف»، و «الرعد»، و «النحل»، و «بني إسرائيل»، و «مريم»، و «الحج» في موضعين، و «الفرقان»، و «النمل»، و «ص»، و «الإنشقاق»؛ و يجب على الأولين في العزائم؛ و لا يجب فيها تكبير و لا تشهد و لا تسليم و لا طهارة و لا استقبال؛ و يقضيها الناسي.

و سجدتا الشكر مستحبتان؛ عند تجدد النعم، و دفع النقم [4]، و عقيب الصلاة؛ و يعفر بينهما.

الفصل السابع: في التشهد

و يجب آخر الصلاة مطلقا، و عقيب [5] الثانية في الثلاثية و الرباعية؛ و الواجب: «أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم


[1] في (أ) و (د): «و وضع يديه».

[2] الإقعاء: هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه. منتهى المطلب: ج 1 ص 291 س 2.

[3] في المطبوع: «إحدى عشر موضعا».

[4] ليس في (ب): «دفع النقم».

[5] في المطبوع: «أو عقيب».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست