responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257

و لون البشرة؛ و لو [1] وجد ساتر أحدهما [2] فالأولى القبل. و بدن المرأة كله عورة يجب عليها [3] ستره في الصلاة إلا الوجه و الكفين و ظهر القدمين؛ و يجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية و الأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فان افتقرت إلى المنافي استأنفت، و الصبية تستأنف.

و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما، و لو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع و إلا جالسا مومئا؛ و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا و لو خيطا.

و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.

و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، و تظهر الفائدة في المأموم.

خاتمة

لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك؛ و تجوز فيما له ساق كالخف؛ و يستحب في العربية [4].

و يكره الصلاة في الثياب السود- عد العمامة و الخف-، و في الرقيق- فان حكى لم يجز-، و اشتمال الصماء، و اللثام، و النقاب للمرأة- فإن منعا القراءة حرما-، و القباء المشدود- في غير الحرب-، و ترك التحنك [5]، و ترك


[1] في (ا): «فلو».

[2] في (ج): «ساترا لأحدهما».

[3] في (أ) و (ج): «و يجب».

[4] في (ج): «في النعل العربية».

[5] في (ا): «التحنيك»، و في (ج): «الحنك».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست