نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
إشكال-؛ و كذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء؛ أو فقد الغاسل.
و يستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، و فتق قميصه و نزعه من تحته، و تليين أصابعه برفق، و غسل رأسه برغوة السدر أولا ثمَّ فرجه بماء السدر و الحرض و يديه، و توضئته، و البدأة بشق الرأس [1] الأيمن ثمَّ الأيسر، و تثليث كل غسلة في كل عضو، و مسح بطنه في الأوليين إلا الحامل و الوقوف على الأيمن، و غسل يدي الغاسل مع كل غسلة و تنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، و صب الماء في الحفيرة، و يكره الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.
و يكره ركوبه، و إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره.
فروع:
[الأول]
أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن؛ و الأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
[الثاني]
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
[الثالث]
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد و لا الوضوء بل تغسل، و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.