و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
و يغسل الآنية من ولوغ [3] الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب؛ و من ولوغ الخنزير سبع لسبع [4] مرات بالماء؛ و من الخمر و الجرذ [5] ثلاث مرات و يستحب السبع؛ و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الإنقاء.
[1] من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 13.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «غلا».
[3] الولوغ: هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه؛ نص عليه صاحب الصحاح و غيره.
[4] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «لسبع»، و الظاهر أنه سهو من النساخ. جامع المقاصد ج 1 ص 190.
[5] الجرذ: الذكر من الفأر، و قيل: الذكر الكبير من الفأر، و قيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. لسان العرب: مادة «جرذ».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197