responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197

و يكره المفضض، و قيل [1]: يجب اجتناب موضع الفضة.

[القسم الثاني] ب: المتخذ من الجلود

و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها، سواء أكل لحمها أولا؛ نعم:

يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

[القسم الثالث] ج: المتخذ من غير هذين

و يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا [2] ثمنه.

و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

و يغسل الآنية من ولوغ [3] الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب؛ و من ولوغ الخنزير سبع لسبع [4] مرات بالماء؛ و من الخمر و الجرذ [5] ثلاث مرات و يستحب السبع؛ و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الإنقاء.


[1] من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 13.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «غلا».

[3] الولوغ: هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه؛ نص عليه صاحب الصحاح و غيره.

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «لسبع»، و الظاهر أنه سهو من النساخ. جامع المقاصد ج 1 ص 190.

[5] الجرذ: الذكر من الفأر، و قيل: الذكر الكبير من الفأر، و قيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. لسان العرب: مادة «جرذ».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست