responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 601

موصوفا و اشترط أنه لو ظهر غير موصوف فأبدل المبيع الغير الموصوف الى عين أخرى موصوفة بالوصف المذكور في العقد أو بغيره أم لا؟

ففيه قولان، فعن الشهيد (قده) في «الدروس» أن الأقرب الفساد، و ظاهره فساد العقد، لأنه يرجع الى جهالة المبيع أو الى اشتراط معاوضة تعليقية غررية لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط ان كان بإزاء الثمن، فمرجعه إلى جهالة المبيع و الترديد فيه لأنه ان ظهر مطابقا فالمبيع هو هذا العين، و ان ظهر مخالفا فالمبيع هو البدل، و ان كان بإزاء نفس المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه الى انعقاد معاوضة تعليقية غررية، لأن المفروض جهالة المبدل و هو الفاقد للوصف.

و أورده في «الحدائق» بأن مجرد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعموم الأخبار المتقدمة. نعم لو ظهر مخالفا يكون فاسدا من حيث المخالفة و لا يجبره هذا الشرط لإطلاق الاخبار في الخيار، و الأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور، حيث لا تأثير له مع الظهور و عدمه، و بالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجها (انتهى).

و الظاهر أن فرقه بين صورة المطابقة و المخالفة ناظر الى شبهة مخالفة القصد للواقع التي ذكرها الأردبيلي (قده) في مسألة تخلف الوصف، و قد عرفت أن الإمكان ليس من هذه الجهة، لعدم اختصاصها بشرط الأبدال، بل الاشكال انما هو من جهة لزوم الغرر و الجهالة في المبيع أو في الشرط المستلزم للغرر في البيع، و هذا لا فرق بين ظهور الوصف و عدمه فالأقوى ما ذكره الشهيد (قده) من فساد العقد مطلقا ظهر الوصف أم لا؟

أقول: في نظري القاصر صحة العقد لا تخلو عن قوة، فلا بد من التأمل،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست