responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60

قوله «ما لم يفترقا» ليس كلاما مستقلا كقوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» بل انها من التوابع و القيود.

قلت: و ان خصصنا النزاع على كلامين مستقلين الا أن مناطه يجري في أمثال المقام فيما تعدد الحكم، فان قوله «ما لم يفترقا» و ان كان غاية لما سبق و ان الغاية انما تتم بذيها الا انه مشتمل على الحكمين، ف«البيعان بالخيار» مسوّق لبيان ثبوت الخيار لهما و «ما لم يفترقا» مسوق لبيان دوام الخيار بعدم الافتراق و سقوطه بالافتراق، فالعبرة انما هو على تعدد الحكم و وحدته، فمن جهة اشتمال الكلامين على تعدد الحكم و الكلام الواحد على الحكم غالبا عبّروا عن تعدد الحكم بالكلامين و أخرجوا الكلام الواحد لاشتماله على الحكم عن محل نزاعهم.

و كيف كان، الجواب المذكور حسن على القول بعدم تخصيص العام المتعقب بالقيد فديتم عند من ذهب بالتخصيص.

(الثالث) ما في «الجواهر» أيضا و ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده):

بأن القيد مبني على الغالب و لا يصير مخصصا للبيّعان على بعض أفراده على صورة التعدد حتى يكون العاقد الواحد خارجا عن إطلاقه، فإن القيود إذا وردت مورد الغالب ليس لها مفهوم كما هو مسلم عندهم و ذكروه إرسال المسلّمات ممثلا لها قوله تعالى «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ» فإنه لا ينفي الحكم عن الربائب التي ليست في الحجور.

و ينبغي لهم أن يضموا الى قولهم:- بعدم المفهوم في القيد الوارد مورد الغالب- عدم المنطوق له أيضا، لأن المقصود هو ترتب الحكم على طبيعة المقيد من دون اعتبار انضمام القيد فان الحكم انما يترتب على الربائب سواء كانت في الحجور أم لا. فمقتضى عدم المفهوم للقيد كونه عما عدا المنطوق ساكتا مع أن المقصود ترتبه عما عداه أيضا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست