responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 578

بحبس الثمن أو تلفه و غير ذلك، فالتحقيق حينئذ أن يقال أنه ان علم من القرائن الخارجية أو الداخلية أن مطالبة الثمن التزام جديد بالبيع السابق فيسقط الخيار حينئذ، و الا- كما هو الظاهر- فلا يسقط و وجه عدم دلالتها: ان مطالبة الثمن تقع على وجهين:

تارة أنه يطلب الثمن جريا على العقد السابق و هذا ليس التزاما جديدا، و أخرى من جهة أنها التزام جديد فالعام لا يدل على الخاص.

مسألة: في فورية هذا الخيار و تراخيه

قولان، على ما في كتاب شيخنا العلامة (قده) بل أقوال ان قلنا بأن التردد قول، و الدليل على الفورية هو الاقتصار بالقدر المتيقن فيما خالف أصل اللزوم و عدم جريان الاستصحاب، لان الشك فيه شك في المقتضى كما هو الحال في غير المقام من خيار الغبن و غيره.

و لكن الأقوى هو التراخي، لإطلاق أدلّة الباب أولا فإنها ناطقة بثبوت الخيار مطلقا ان لم يجيء بل الثمن في الثلاثة مضافا الى خصوصية أخرى في المقام و هي أن ظاهر قوله لا بيع له، نفي البيع رأسا و بطلانه فاذا تعذر هذا المعنى الحقيقي لقيام الإجماع على الصحة.

فأقرب المجازات أولى و هو جوازه مطلقا اي عدم اللزوم دائما. و ان أبيت عن ذلك فيمنع الإطلاق أما لإهمال النص أو لانصراف الاخبار الى صورة التضرر فعلا كما ذكره في الكتاب في صورة بذل المشتري، فتكون الأخبار منطبقة على قاعدة الضرر فلا تشمل ما إذا كان الضرر باختياره بأن لم يفسخ فيما بعد الثلاثة فورا و لعلهما هما الوجه في الأمر بالتأمل في الكتاب.

فنقول ثانيا بإجراء استصحاب الخيار في خصوص المقام و ليس الشك هنا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست