responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 505

قد تحصل بالعقد و هو «تشاركنا»، و قد تحصل بالمزج الاختياري. و أما المزج القهري فلا تحصل به الشركة واقعا، و انما يفيد الاشتباه في كل جزء من المال، الا أن الشارع حكم ظاهرا بكونه منهما من الصلح القهري.

و قال شيخنا الأستاذ «دام ظله»: «ان ما أفاده من عدم كون المزج سببا، و انما هو شرط.» يحتمل أن يكون مراده عدم قيام الإجماع الأعلى حصول الشركة عند المزج من دون دلالته على كون المزج سببا و لعل المتيقن منه هو كون العقد و المزج علة مستقلة في حصول الشركة بأن كان العقد سببا، و المزج شرطا.

ثم على تقدير تسليم سببيته بانعقاد الإجماع عليها، فلا نسلم انحصار السبب فيه، بل هو أحد الأسباب، بأن يكون العقد سببا، و الموت و نحوه أيضا سببا، و المزج أيضا سبب آخر، الا أنه يعتبر فيه كونه اختياريا لكونه أيضا هو القدر المتيقن.

و أما المزج القهري، فلا تحصل به الشركة الواقعية، و انما تفيد الشركة الظاهرية المعبر عنها بالصلح القهري و الإجباري.

و لعله لما أشار إليه في هذا المقام و غيره من كون المعتبر فيها هو عدم تمييز أحد المالين عن الأخر، واقعا و ظاهرا، و أما إذا لم يتميز أحدهما عن الأخر في المرحلة الظاهرية فهو نظير التصاق أحد المالين بالآخر، فلا يمكن الحكم فيه الا بالصلح القهري و الشركة الظاهرية.

الا أن الإنصاف أن كل ذلك بمعزل عن التحقيق، لمكان قيام الإجماع على كون المزج سببا للشركة مطلقا، سواء حصل اختيارا أو اتفاقا، و أما الحكم بكون مفاده هو الشركة الواقعية أو الظاهرية أو يفصل بينهما؟ فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

«الثالثة» أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا، فهل هو سبب شرعي أو عقلي؟

وجهان بل قولان، و الذي يستفاد من الجل هو الثاني، بل صرح شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بعدم تعقل غيره، معللا بأنه إذا فرض امتزاج أحد المالين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست