responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 456

لو لم يجد العين باقية عند الفسخ.

رابعها: استحقاق العين قبل أخذ العوض و البدل عند أخذه، فلا يتبدل ما أخذه إلى العين ثانيا، لأن أخذه البدل كأنّه معاوضة جديدة لازمة.

و خامسها: استحقاق العين قبل الحكم بالعوض و البدل بعده. و لعل المراد من الحكم بالعوض هو الفسخ لبطلان المعنيين الأخيرين.

في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار

تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هل هو مسقط أيضا لهذا الخيار أم لا؟

اعلم أن التصرف اما أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما، من الغابن أو من المغبون، مع العلم بالغبن أو قبله، بالتصرف المخرج عن الملك لازما كان أو جائزا، أو المغير للعين زيادة أو نقيصة، و غير ذلك مما يرتقي إلى أزيد من مأتين و قد ذكر بعضهم الى ثلاثمأة و الأخر أزيد من ذلك و لعلنا نشير فيما بعد، و نحن نسلك الكلام على سياق ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري و ترتيبه، فقدم تصرف المغبون بعد علمه بالغبن على وجه الإجمال و ذكر ما يدل على السقوط و البقاء، فلا بد من بيان تأسيس الأصل أولا ثم بيان أدلة الطرفين.

فنقول: قد بينا في أنه إذا شككنا في لزوم العقد و جوازه: الأصل اللزوم، كما أنه إذا شككنا في طرو الخيار و عروضه في العقد الخاص بعد العلم بثبوته في الجملة بحسب الشرع: الأصل اللزوم أيضا لعدم حصول أسبابه عند الشك. و أما الشك في سقوط الخيار بالتصرف فهل يوجب التصرف و رفعه و زواله أم لا؟ وجهان مبنيان على أن الشك في سقوط الخيار بسبب التصرف شك في الرافع بمعنى أن مقتضى الخيار موجود و الدليل الدال على الخيار عام شامل لكل حالات العقد،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست