كلها خلال أربع وعشرين ساعة لتلوثها بالدماء والمواد التقرحية، ثم حملت المرأة مع شدة تمنعها من الحمل وبعد عرضها على الطبيب احتمل احتمالًا قوياً بأن الحمل مصاب بعين ما أصيب به الطفل المذكور، فهل يجوز لهماالأب والأمإسقاط الحمل ومنعه؟
ج- لا يجوز إسقاط الطفل المذكور، وهذه المعاناة من الابتلاء الذي يزيد في الحسنات أو يكفر عن السيئات إن شاء الله تعالى.
س 77- بعد تشخيص الطبيب الأخصائي لامرأة حامل وتأكد لديه بواسطة الكشف بجهاز (السونار) أن الجنين الذي هو بعمر خمسة أشهر مشوّه ويوصي بإسقاطه. هل جائز شرعاً إجراء عملية الإسقاط (الإجهاض) في هذه الحالة؟
ج- لا يجوز ذلك، بل هو من قتل النفس المحترمة البريئة.
س 78- في حالة الإجهاض (قد يوضع الجنين) الميت في زجاجة، وهناك مسائل:
1- ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج- إذا كان قد ولجته الروح فهو نجس. بل الأحوط وجوباً اجراء حكم النجس عليه مطلقاً.