ج- الأحوط وجوباً عدم القيام بعملية عقد الرحم المؤدية إلى عدم القدرة على الانجاب حتى في المستقبل، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر بها. ومع القيام بها لا يترتب عليه إلا الاستغفار والتوبة.
وأما اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة، ولكنه حيث يوجب كشف العورة وملامستها من قبل الطبيبة فلا يجوز الإقدام عليه إلا مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به.
س 69- هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن زوجها؟ وهل يجوز لها أن تخفي عليه ذلك؟
ج- لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوباً استئذانه. إلا أن تخشى الضرر من الحمل، فلا يجب عليها استئذانه، بل يجوز أن تخفيه.