اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها. وعليه يحل استعمال اللولب. والله سبحانه وتعالى العالم.
س 59- إني طبيبة اختصاصية بأمراض النسائية والتوليد والجراحة النسائية العامة، ومعي لفيف من الطبيبات بنفس الاختصاص نقوم بإجراء عمليات وضع اللولب وعقد الأنابيب وإعطاء حبوب منع الحمل. وهذه العمليات تارة تكون بإذن الزوج وأخرى بدون إذنه.
سيدي نرجو بيان حكم الشريعة المقدسة من خلال سماحتكم في:
1- ما حكم إجراء هذه العمليات؟
ج- لا بأس بذلك كله مع حاجة المرأة لذلك لإضرار الحمل بها ضرراً معتداً به، سواء رضي الزوج أم لا. نعم لا يجوز وضع اللولب إذا علم أنه يقتل النطفة بعد انعقادها.
2- هل يشترط إذن الزوج عند القيام بإجراء هذه العمليات؟
ج- إذا لم يكن الحمل مضراً بالمرأة لكنها ترغب في منع الحمل لا بأس:
أبإجراء العمليات التي تمنع الحمل مؤقتاً وبإذن الزوج أما العمليات التي توجب العقم فالأحوط وجوباً تركها. وكذا العمليات