responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 37

ج- لا بأس بذلك، بل هو واجب لو أمكن. وينسب الجنين حينئذٍ لأمه المتوفاة ولأبيه صاحب الحيمن، ويرث منهما.

س 7- بالإمكان اخصاب البويضة والحيمن المجمدين للزوج والزوجة في داخل رحم الحيوان- لعدم صلاحية رحم الأم على الاخصاب‌ثم قتل الحيوان لاستخراج الجنين وإرجاعه إلى رحم الأم الأصلية أو إلى رحم أجنبية.

ج- لابأس بذلك‌حتى لو توقف على قتل الحيوان‌إذا ارجع إلى رحم أمه الأصلية، أو إلى رحم زوجة أخرى للأب. وأما إرجاعه إلى رحم أجنبية فيجوز إذا بلغ مرتبة من النمو يخرج معها عن كونه منياً. ولا يجوز إذا لم يبلغ المرتبة المذكورة. وعلى كل حال ينسب الطفل لصاحب الحيمن وصاحبة البويضة ويرث منهما.

س 8- بالإمكان تنشيط حيامن الزوج بسائل منوي مجمّد. مأخوذ من أجنبي لتلقيح بويضة الزوجة، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.

ج- إذا كان التلقيح بالحيمن وحده بعد تنشيطه بحيث لا يدخل البويضة شي‌ء من مني الأجنبي الذي يستعان به للتنشيط فلا بأس به. وكذا إذا كان التلقيح بالحيمن والمني الذي يستعان به للتنشيط معاً بحيث يدخل شي‌ء من المني المذكور البويضة، لكن زرع اللقيحة في رحم الزوجة بعد استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط واضمحلاله‌

نام کتاب : فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست