س 120- ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
ج- نعم يحق. لكن ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.
س 121- ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
ج- من حق الزوج أن يطلق زوجته المصابة وغير المصابة، كما أن للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى لها باقي الحقوق.
س 122- ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟
ج- ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة الجنسية المؤدية للعدوى.
س 123- ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟
ج- حرام.
س 124- ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟