responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 278

بوقوع عقد البيع صحيحا صار المبيع ملكا للمشتري و انتقل الثمن الى ملك البائع فإذا قبض المشترى المبيع و تلف عنده بعد قبضه فاداء الثمن (حينئذ) ليس الا من قبيل أداء الدين الواجب عليه فلا يكون من ضمان المبيع بعوضه لان المفروض انه بنفس العقد انتقل المبيع إلى المشتري فلا معنى لضمانه بعوضه في حال التلف الذي هو متأخر عن المعاوضة و انتقال كل من المالين الى صاحب المال الأخر الثاني ان هذا المعنى ليس مراد الأصحاب إذ لم يريد و انه يطرء الضمان عند التلف مع تأخره عن العقد الذي هو البيع مثلا حتى (يقال) ان خسارته و دركه في ماله الأصلي بمعنى وجوب دفع ما كان مالا له سابقا مع خروجه عن ملكه بالفعل الى ملك المدفوع إليه في مقابل ما كان مالا للمدفوع اليه سابقا و انما أراد و انه يتحقق الضمان بنفس العقد و امّا الثاني فلان محصا ليس الا ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من التفسير و هو كون التلف في ملكه و انه يذهب من كيسه و هو معنى كونه يتلف مملوكا لان وجوب دفع ماله الأصلي في مقابل ماله الفعلي ليس إلا عبارة أخرى عن كون التالف يتلف من ماله و يذهب من كيسه و هو الذي ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) في تفسير الضّمان فهو كر على ما فر منه هذا ما ذكره ذلك البعض و أقول لم يرد (المصنف) (رحمه الله) ان الضمان متأخر عن وقت العقد الى وقت التلف حتى (يقال) ان أداء عوض ما تملكه بالعقد المسمّى فيه عبارة عن أداء الدّين و ليس ضمانا للمعوّض عنه و انه متأخر عن العقد و ليس ذلك مراد الفقهاء و انما أراد و ان معنى الضمان بالعقد الصّحيح هو ان كلا من المتعاقدين بمجرّد التعاقد يضمن مال الأخر و يلتزم بعهدته بماله الأصلي و التقييد بالأصلي انما هو في مقابل المال الذي يحصله بنفس العقد و هو مال صاحبه الأصلي فمراده (رحمه الله) ان العقد الصّحيح يضمن به بمعنى انه يلتزم بعهدة المال الذي يحصله بنفس العقد و يضمنه بماله الأصلي انه لو تلف ذلك المال التزم بخسارته و دركه من ماله الأصلي فإن قلت لو كان مراد (المصنف) (رحمه الله) كما تقول من ان العقد هو الذي يحدث ضمان المال الذي يريد ان يحصله بماله الأصلي في حال وقوعه فلم قيد بالتلف المفيد لكون الضمان وقت التّلف قلت ذكر التلف لإحراز موضوع الخسارة لا لتوقيت الضمان به و ذلك لاه مع عدم التلف لا يجرى عليه خسارة من جهة انه يأخذ عوض ما يعطيه بخلاف صورة التلف فإنه بتلفه يصير كان لم يأخذه و يقع خسارته عليه و يلزمه الخروج عن عهدته تلفه فمعنى ضمان شيء بصحيح العقد هو انه بمجرّد العقد يلزم المشترى مثلا انه لو تلف المبيع لزمه الخروج عن عهدة تلفه و وقع عليه خسارته و لهذا اتى بذكر التلف بصورة التفريع و قال فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه منه و مراد صاحب (الجواهر) (رحمه الله) ليس الا ما افاده (المصنف) (رحمه الله) و توضيح الحال انّه قد تعرض سلطان العلماء (رحمه الله) في حواشي (الروضة) لتفسير القاعدة فقال اى كما يضمن المشتري بصحيحه لو فات بيده بمعنى انه يذهب من ماله و يلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع (كذلك) المشترى يضمن بفاسده و يلزم عليه ردّ المبيع و إيصاله إلى البائع مع نمائه و كذا في سائر العقود اللازمة فيعتبر ما قلنا في حق الموجر و المستأجر و أمثالهما انتهى و تبعه على هذا التفسير صاحب الرّياض (قدس سرّه) فذكر ما ذكره بعبارته الى قوله مع نمائه و وافقه على ذلك صاحب (الجواهر) (رحمه الله) فذكر العبارة المذكورة بعينها الى قوله مع نمائه و زاد في ذيله التعليل بأنه باق على ملكه فإذا تلف كان مضمونا عليه انتهى و لا يخفى على من له خبرة بأساليب الكلام انه لم يقتصر على قوله يذهب من ماله حتى يوهم ان المراد بالضّمان مجرّد تلف المال الذي أخذه من صاحبه في ملكه أعني الأخذ بحيث يتلف مملوكا له بل عطف عليه على وجه التفسير قوله و يلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع و معلوم ان المراد به وجوب الخروج عن عهدته و هو الّذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) و ما ذكره العلّامة (قدس سرّه) في العبارة الأخرى من ان كلّ عقد استحق المسمّى في صحيحة فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل و ما ذكره الشّهيد الثاني (قدس سرّه) من ان كل ما كان صحيحة موجبا للمسمّى ففاسده موجب لاجرة المثل منطبقان على ما

ذكروه من التفسير لان لازم كون المال الذي بيد انسان مستحقا لغيره هو وجوب دفعه اليه و ضمانه له فتدبر ثمّ اتى بعد ما حررت المقام عثرت على كلام لبعض المعاصرين في كتابه حيث قال بعد المناقشة في مدرك القاعدة ما نصّه مع انها قد يظن بأنها غير متضحة المراد و لا واضحة المفاد ففي شرح (القواعد) انها صريحة في أصل الضمان الا انها تحتمل وجهين الضمان بمقدار ما أقدم عليه من المقابل و الضمان بمثله أو قيمته ما بلغت و هو (الظاهر) لانّ التقييد غير مفهوم منها و فيه ان ظهورها في اتحاد معنى الضمان في الصّحيح و الفاسد القاضي بإرادة الأول مما لا مساغ لإنكاره نعم قد يقطع بعدم إرادتهم له فلا بد من ارادة الثاني و اليه يرجع ما يظهر من لك من ان المراد بها ان كل عقد يوجب صحيحة المسمّى ففاسده يوجب المثل أو القيمة أو اجرة المثل بل ربما جزم بعضهم بان المراد بها انه كما يضمن المشتري بصحيحة لو فات في يده يعنى يذهب من ماله و يلزمه إيصال الثمن إلى البائع (كذلك) يضمن بفاسده و يلزم عليه رد المبيع و إيصاله إلى البائع مع نمائه لأنه باق على ملكه فإذا تلف كان مضمونا عليه بمثله أو قيمته و لكن قد يدفع بأنّ الذّهاب من ماله ليس معنى للضمان أصلا فلا (يقال) ان الإنسان ضامن لأمواله و ان كان قد يذبّ عنه بتعذر الحقيقة القاضي بإرادة ذلك مع تعذر غيره و دعوى ان المراد بالضمان فيهما كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته و دركه في ماله الأصلي فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه منه فتارة يكون بعوضه الجعلي كما في الصّحيح و اخرى بعوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة أو اجرة المثل كما في الفاسد أو بأقل الأمرين منهما كما قيل به في بعض الموارد و يدفعها ان حقيقة الضّمان ليست إلا الثاني المتعذر إرادته في الجملة الاولى مع انه لا تدارك في الصّحيح و لا يعد دفع الثمن خسارة عرفا و ان كان تلف المثمن قد يعد خسارة فلعل إطلاق الضّمان عليه لذلك فيكون مجاز إلا حقيقة و التفكيك بين الجملتين للقرينة غير قادح بل لعله اولى من إلزام ارادة (قدس سرّه) مشترك بينهما فرارا من لزومه سيما مع شدة بعده كما هو واضح و قد يراد بها ان الصّحيح إذا كان موجبا للضمان قبل إيصال المبيع مثلا إلى المشتري فالفاسد موجب له بعد إيصاله اليه و اختلاف الضامن في الجملتين لعله اولى من اختلاف معنى الضمان اللهمّ الا ان (يقال) باختلافه هنا أيضا لأن الضمان (حينئذ) في الصّحيح انما هو بمعنى رجوع المال إلى البائع و الثمن إلى المشتري لا الضمان حقيقة فتأمل جيدا انتهى و فيه مواقع للنظر يعلم وجهه في بعضها ممّا تقدم أحدها انه زعم ان الضمان في عبارة سلطان العلماء (قدس سرّه) التي تداولها جماعة ممن تأخر عنه (صح) عبارة عن الذهاب من ماله و قد عرفت انه ضم اليه لزوم إيصال الثمن إلى البائع و ان (المصنف) (رحمه الله) لم يرد بقوله و اما مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم الإشارة إلى رد سلطان العلماء (رحمه الله) و موافقيه بل أراد الإشارة الى ما حكيناه عن العالم الجليل الشّيخ على (رحمه الله) (محشي) (الروضة)

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست