responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 82

مع كون الحكم بحق سوآء بذل في مقابل الحكم بحق أم في مقابل النظر الذي يتعقبه الحكم بالحق من دون اجرة و لما كان لازم كلامه شموله لما يبذل في مقابل الحكم بالباطل بطريق اولى صار قوله هذا المعنى عبارة عن المعنى العام الشامل لما قابل الحق و ما قابل الباطل و وجه الاستظهار من تفسيره في القاموس بالجعل هو كون الجعل أعم ممّا يقرر في مقابل الباطل أو الحق ثم ان المعنى الذي فسر صاحب القاموس الرشوة به غير المعنى المتعارف الذي هو المبحوث عنه في هذا المقام لان ذلك المعنى مفهوم عام شامل لمثل الف درهم في قول القائل من رد عبدي فله الف درهم لان المراد به مطلق ما يقرر في مقابل عمل مقصود و لهذا فسر الرشوة في ترجمة القاموس بما يبذل الإنسان في مقابل عمله ثم حكى عن شارحه انه قال ان الجعل قد خصّص عرفا بالبرطيل الذي يعطى الحاكم أو غيره في ضمن إيصاله إلى مقصود المعطى

قوله و اليه نظر المحقق الثاني (رحمه الله) حيث فسّر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان

اى من دون تقييد بكونه في إحقاق الباطل و إبطال الحق و (الظاهر) ان مراده ببذل المتحاكمين ليس هو اجتماعهما في البذل بل المراد وقوع البذل منهما في الجملة و لو بوقوعه من واحد منهما

قوله و هو صريح الحلّي (أيضا) في مسئلة تحريم أخذ الرشوة (مطلقا)

(انتهى) قال في السّرائر في باب آداب القضاء من كتاب قضايا و الأحكام ما نصه و القاضي بين المسلمين و الحاكم و العامل عليهم يحرم على كلّ واحد منهم الرشوة لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم و هو حرام على المرتشي بكل حال و اما الراشي فإن كان قد رشاه على تغير حكم أو إيقافه فهو حرام و ان كان على إجرائه على واجبه لم يحرم عليه ان يرشوه لذلك لانه يستنقذ ماله فيحل ذلك له و يحرم على أخذه انتهى و وجه صراحته انه فرض إعطاء الرشوة من المحق و المبطل هذا و ينبغي توضيح المقال في انه هل يختص موضوع الرشوة بالباطل أم يصدق على ما بذله أحد المتخاصمين ليحكم الحاكم له بالحق فنقول قال في شرح القواعد انها ليست مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه و بين الأجر و الجعل عموم من وجه و لا البذل على خصوص الباطل كما عن النهاية و المجمع و لا مطلق البذل و لو على خصوص الحق بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له حقا أو باطلا مع التسمية و بدونها انتهى و في المستند جعل إطلاقها بالنسبة إلى الحق و الباطل بحسب الموضوع مقتضى كلام الأكثر و المتفاهم في العرف و حكاه عن تصريح والده ثم قال و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين ثم قال و يدل عليه استعمالها فيما اعطى للحق في الصّحيح عن رجل يرشو الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه نعم عن النهاية الأثيرية ما ربما يشعر بالتخصيص ككلام بعض الفقهاء و هو لمعارضة ما ذكر غير صالح مع ان الظاهر ان مراد بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة انتهى و ما ذكر من شمولها للقسمين هو الحق ثمّ اعلم ان بذل الرشوة قد يكون لأجل الحكم للباذل حقا كان أم باطلا و قد يكون لأجل الحكم بالحق و ان لم يكن موافقا لمدعاه و هذا القسم يكون من قبيل بذل الجعل فان صدق عليه الرشوة كان موردا لاجتماعهما و لكن الحق ان هذا ليس من الرشوة موضوعا لما عرفته من عبارة المصباح و غيرها و امّا القسمان الأّولان فإن ادرجناهما في عنوان شيء من الجعل و الإجارة كان ذلك مورد الاجتماع بينها و بين شيء منهما و الا كان رشوة و لم يكن جعلا و لا اجرة و يتحقق هذا بان يكون الداعي على البذل ذلك فيصير هذا مورد افتراق الرشوة عن الجعل و الأجرة كما انه لو اعطى ليحكم له و تعاهدا على ذلك باللفظ بعنوان الجعل كان من مورد الاجتماع بينها و بينه أو تعاهدا عليه باللفظ بعنوان الإجارة كان من مورد الاجتماع بينها و بين الإجارة غاية ما في الباب ان الإجارة فاسدة شرعا و لا ينافي صدق المفهوم و يفترقان عنها فيما لو كان شيء منهما على نفس القضاء أو على شيء من الأفعال الّتي هي غير مورد الرشوة كما لو وقعا على الخياطة أو البناء أو نحوهما قال بعض المعاصرين أيده اللّه بعد ذكر كلام شرح القواعد و حكمه بأن العرف مساعد على ذلك كاللغة و استشهاده بما عن مختصر النهاية و مجمع البحرين من اختصاصها (مطلقا) أو غالبا ما لفظه الا ان الظاهر ان منها ما يبذله المحق ليحكم له بحقه بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه و لحكم عليه بالباطل و اما ما يبذل على الحكم بالحق سواء كان له أو عليه فان كان بحيث لولاه لحكم بالباطل فالظاهر انه منها (أيضا) و لعله مراد نحو المتن المنسوب إلى الأصحاب المحكي على تحريمه إجماعهم بل و إجماع المسلمين و العرف مساعد على ذلك كله و ما عن اللغة كأنّه منزل على ذلك و الا فلا يخلو من نظر و ان كان بحيث لولاه لم يحكم أصلا فالظاهر انه ليس منها و انما هو الأجرة أو الجعل على القضاء الّذي قد سبق البحث فيه و من ذلك يظهر ان بينها و بينهما تباينا كليا لا عموما (مطلقا) و لا من وجه كما وقع في كثير من العبارات السّابقة و غيرها كما ان منه يظهر (أيضا) انّها ممّا يلزمها التأثير في نفس الحاكم و لعلّه لذا قيل بأنه إذا كان يحكم بالحق و لم يرتش جاز الدفع اليه و الا فلا و ما في الرياض و غيره من انه مدفوع بإطلاق النص و الفتوى قد يدفع بمنع شمول الإطلاق لذلك كما ان

إطلاق ما عن حاشية الإرشاد من ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان و عن جامع المقاصد ان الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة و عن الحلّي ان أخذ الرشوة (مطلقا) حرام و كذا إعطاؤها إلا إذا كان على اجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطى و نحو ذلك من عباراتهم محل تأمل بل منع و كان ذلك اشتباه بينها و بين الأجرة أو الجعل انتهى و لا يخفى ما فيه لانه لا يلزم مما ذكره انتفاء الجعل و الأجرة على سائر الأفعال كالبناء و الخياطة حتى يتحقق التباين الكلى و الذي يعطيه كلامه حيث قيد الأجرة و الجعل بكونهما على على القضاء قيل قوله و من ذلك يظهر (انتهى) هو انه قد اشتبه عليه الأمر فلاحظ النسبة بين الرشوة و الجعل على القضاء بخصوصه أو الأجرة عليه و هذا مع تقييد أحد طرفي النسبة اللذين لا بد من ملاحظتها فيهما بحسب أصل المفهوم خروج عن مفروض شرح القواعد و غيره مما أشار إليه بقوله كثير من العبارات (انتهى) مضافا الى ان ما ذكره من التفصيل فيما يبذل على الحكم بالحق و استظهاره من ذلك ان الرّشوة مما يلزمها التأثير في نفس الحكم كم مما يتجه عليه المنع كتوجه المنع الى دعوى انصراف الإطلاق في مقابل ما افاده صاحب الرياض (رحمه الله) ثم ان الذي يظهر من ملاحظة الاستعمالات و التأمل في مطاوي كلمات الفقهاء و أهل اللغة هو ان الرشوة عبارة عما يعطيه أحد الشخصين صاحبه في مقابل عمل ليس من شأنه أن يقابل بالجعل و الأجرة عند أهل العقول و المعرفة و لهذا كان التخفي بها من لوازمها لحصول الاستنكاف باستعمالها و بعبارة أخرى يكون ذلك العمل مع كونه مما يعتنى به العقلاء و يعتدون به مما لا يقابلونه بعوض بل يفعلونه من باب التعاون و التعاضد فيما بين أبناء النوع كإحقاق الحق و إبطال الباطل و ترك الظلم و الإيذاء و تسليم الوقف الى الموقوف عليه و لهذا وقع في بعض الروايات السّابقة التعبير بقوله يرشو على ان يخرج من منزله فيسكنه فموارد الجعل و الإجارة المتعارفة

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست