responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 81

و العدوان و هو غير واف بالمطلوب ان ثبت كون حرمة الإعطاء نفسيّة كما هو ظاهر سياق الخبر لأن حرمة الإعانة لا تفيد أزيد من الحرمة من باب المقدمة هذا

قوله و يدلّ عليه الكتاب

لعله إشارة إلى قوله (تعالى) أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ بمعونة ما ورد في تفسيره فعن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) السّحت هو الرشوة في الحكم و عن على (عليه السلام) هو الرشوة في الحكم و مهر البغي و كسب الحجام و عسيب الفحل و ثمن الكلب و ثمن الميتة و ثمن الخمر و حلوان الكاهن و الاستعمال في المعصية و يحتمل ان يكون إشارة إلى قوله (تعالى) وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ أو الى ما بعده من قوله تعالى وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قال في الصّحاح اولى بماله الى الحاكم دفعه اليه و قوله (تعالى) وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ يعنى الرشوة انتهى و في الكشاف في تفسير الآية ما نصه و لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل و بالوجه الذي لم يبحه اللّه و لم يشرعه و لا تدلوا بها و لا تلقوا أمرها و الحكومة فيها الى الحكام لتأكلوا بالتّحاكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بشهادة الزور أو باليمين الكاذبة أو بالصّلح مع العلم بأن المقضي له ظالم و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال للخصمين إنما أنا بشر و أنتم تختصمون الىّ و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإن ما اقضى له قطعة من نار فبكيا و قال كل واحد منهما حقي لصاحبي فقال اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه و قيل و تدلوا بها و تلقوا بعضها الى حكام السوء على وجه الرشوة و تدلوا مجزوم داخل في حكم النهي أو منصوب بإضمار ان كقوله وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ انكم على الباطل و ارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح و صاحبه أحق بالتوبيخ انتهى و في تفسير الجلالين ما لفظه و لا تدلوا تلقوا بها اى بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام انتهى أقول قد عرفت مما ذكر انهم اختلفوا في تفسير الآية و لكن لا يخفى على من له ادنى خبرة بأساليب الكلام ان الآية ظاهرة في النهي عن الرشوة لأن ظاهرها هو ان لا تدفعوا أموالكم الى الحكام لتجعلوها وسيلة إلى أكل أموال الناس و ليس هذا الا الرشوة و القول بان معناها لا تلقوا أمر الأموال أو حكومة الأموال أو نحوهما خلاف الظاهر و معلوم ان الظواهر حجة دون غيرها فافهم

قوله ففي رواية الأصبغ بن نباتة

قال العلامة (رحمه الله) في إيضاح الاشتباه الأصبغ بن نباتة بضم النون المجاشعي بضمّ الميم انتهى

قوله (عليه السلام) و ان أخذ هدية كان غلولا

اى خيانة قال في المصباح غل غلولا من باب قعد و أغل بالألف خان في المغنم و غيره قال ابن السكيت لم تسمع في المغنم الّا غلّ ثلاثيا و هو متعد في الأصل لكن أميت مفعوله فلم ينطق به انتهى و قال في الوافي الغلول الخيانة في غنيمة دار الحرب و قد يطلق على مطلق الخيانة انتهى

قوله كلّ شيء ذلّ من الامام (عليه السلام) فهو سحت

قال في المجمع غلّ من المغنم شيئا إذا أخذ منه خفيّة و فيه عن ابى عبيدة ان الغلول من المغنم خاصة و لا يراه من الخيانة و لا من الحقد

قوله (عليه السلام) و الرّبا بعد البينة

هذه الفقرة يمكن الاستدلال بها على ان الربا المأخوذ مع الجهل بحرمته لا بأس به و لا يجب رده الى مالكه فان في المسئلة قولين قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة يجب على آخذ الرّبا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانّه مال لم ينتقل عنه إلى الأخذ و يده يد عارية فيجب دفعه الى المالك كالغصب و لو لم يعرف المالك تصدق به عنه لانه مجهول المالك و لو وجد المالك قد مات سلم الى الوارث فان جهلهم تصدق به إذا لم يتمكن من استعلامهم و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه و لو لم يعرف المالك و لا المقدار خمّسه و حل له الباقي هذا إذا فعل الربا متعمدا و اما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى انه (كذلك) و قيل لا يجب عليه رده لقوله (تعالى) فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فانتهى فله ما سلف و هو يتناول المال الذي أخذه على وجه الرّبا و سئل الصّادق (عليه السلام) عن الرجل يأكل الربا و هو يرى انّه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال اللّه (تعالى) و في الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) قال اتى رجل الى ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال انّى قد ورثت مالا و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى و قد عرفت ان فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سئلت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا ما يحل لك اكله من أجل ما فيه فقال أبو جعفر (عليه السلام) ان كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ برأس مالك و رد ما سوى ذلك و ان كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يفعل صاحبه فان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا إذا تقرر هذا فإنما أباح (عليه السلام) الربا مع امتزاجه بناء على ان الميت ارتكبه بجهالة و تمام الحديث يدل عليه انتهى و فيما ذكر كفاية لمن تدبر

قوله و اما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر باللّه العظيم

لم أجد فيما حضر في من كتب اللغة من ذكر ان الرشا استعمل مفردا بمعنى الرشوة و انما ذكروه جمعا للرشوة و لا بأس بالالتزام باستعماله جمعا في الحديث و اما إفراد الضمير في قوله فهو الكفر فإنما هو باعتبار تقدير الأخذ مضافا الى الرشا

قوله و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة

لا يخفى ان استظهار (المصنف) (رحمه الله) ما ذكره من الرواية مبنى على تفريع سؤال الرشوة على احتياج الناس الى فقهه و نظره (رحمه الله) في تخصيصه بالحكم بالحق و احترازه عن الحكم بالباطل هو انّه على ان الناشي من الفقه لا يكون الّا الحق لأن الباطل ليس من آثار الفقه و ثمن انه ثمّ انّه (رحمه الله) جعل مقتضى التفريع ان يكون سؤال الرشوة لبذل فقهه و أراد ببذل فقهه ما هو أعمّ من توجيه النظر إلى أمر المترافعين و من أنشأ الحكم فبذل الفقه في الأوّل عبارة عن توجيه الفهم و المعرفة إلى حقيقة الواقعة و في الثاني عبارة عن بيان ما فهمه فأراد (رحمه الله) ببذل الفقه ما يعمهما و جعل الحديث بعد ذلك محتملا لأمرين أحدهما أخذ المال في مقابل الحكم للمعطى بحق و الأخر النظر في أمر المترافعين فاستفاد من الرواية تحريم الرشوة مع كون الحكم حقا سواء أخذها في مقابل الحكم أم في مقابل النظر و أنت خبير بان احتياج الناس الى فقه الرجل انما هو لأجل النتيجة الحاصلة منه و ليست إلا إنشاء الحكم فيكون سؤاله للرشوة باعتبارها و (حينئذ) يكون الرواية ظاهرة في خصوص حرمة أخذ الرشوة على الحكم و لا تفيد حكم طلبه من المترافعين شيئا في مقابل مجرد النظر في أمرهما ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة ثمّ انه على ما بينا يبقى حكم حرمة سؤال شيء على الحكم بالباطل لباذله مستفادا من دليل أخر أو من هذه الرواية بطريق الأولوية بل صدق الرشوة و ترتب حكم الحرمة على ما أخذ في مقابل الحكم بالباطل لمعطيه من قبيل الواضحات المسلمة كما هو الحال على ما بنى عليه (المصنف) (رحمه الله) من ظهورها في الدلالة على طلب المال على الحكم بالحق أو على النظر في أمر المترافعين ليحكم بالحق من غير اجرة

قوله و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل

الظاهر انه أراد بالمشار اليه بقوله و هذا المعنى العام الشامل لما يبذل

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست