responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 15

في الأصول انه إذا دار الأمر في كلام المعصوم (عليه السلام) بين حمله على معنى عرفي و بين حمله على معنى شرعي كان الثاني هو التعين لان غرض اللّه سبحانه من نصب الامام (عليه السلام) ليس الا تبليغ الأحكام و ان وظيفته ليست الا التكلم على طبق ما نصب لأجله الّا ان (يقال) ان ذم الألبان لا ينحصر وجهه في بيان المعنى العرفي فيمكن ان يكون وجهه بيان كراهة ألبان الإبل لكن يمكن دفعه بان ذلك مما علم خلافه من الخارج

[المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان]

قوله يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور

لا يكاد يظهر من كلمات أهل اللغة عموم العذرة لفضلة غير الإنسان ففي المصباح العذرة وزان كلمة الجزء و لا يعرف تخفيفها انتهى و مثله غيره من كلماتهم بل ربما أشعر بالاختصاص ما ذكره فيه بعد الكلام المذكور حيث قال و تطلق العذرة على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الجزء فيه فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف انتهى و قال في مادة (خرء) خرء بالخمرة يخرء من باب تعب إذا تغوط و اسم الخارج جزء و الجمع خروء مثل فلس و فلوس و قال الجوهري هو خرء بالضم و الجمع خروء مثل جند و جنود انتهى و التعبير بالتغوط ظاهر في اختصاص الجزء بفضله الإنسان لاختصاص الغائط به قال في المصباح الغائط اسم للمكان المطمئن الواسع من الأرض و جمعه غيطان و اغواط و غوط ثم أطلق الغائط على الخارج المنقذر من الإنسان كراهية تسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المكان المطمئن فهو من باب مجاز المجاورة ثم توسعوا فيه فاشتقوا منه و قالوا تغوط الإنسان انتهى و في المجمع ايضا ما يظهر منه اختصاص العذرة بالإنسان لأنه قال و قد تكرر ذكر الجزء كجزء الطير و الكلاب و نحو ذلك و المراد ما خرج منها كالعذرة للإنسان انتهى و قال في المصباح في مادة (رجع) ان الرجيع الروث و العذرة فعيل بمعنى فاعل لانه رجع عن حالته الاولى بعد ان كان طعاما أو علفا انتهى و يفهم منه اختصاص العذرة بأكل الطعام و ان العذرة غير الروث و سيجيء في كلام (المصنف) (رحمه الله) حكاية التصريح باختصاص العذرة بعذرة الإنسان عن بعض أهل اللغة و كيف كان فقد أفاد (رحمه الله) إرادته المعنى الأعم من لفظ العذرة بتصريحه بقوله من كل حيوان غاية ما هناك ان يكون الاستعمال مجازيا هذا و مقابل المشهور ما يحكيه عن المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و من تبعه

قوله بل في التذكرة كما عن (الخلاف) الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس

الموجود في التذكرة ما لفظه لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا انتهى و سيأتي ذكر عبارة الخلاف بعينها في شرح قول (المصنف) (رحمه الله) في ذيل المسئلة و استشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) و عن المنتهى الإجماع على تحريم بيع العذرة و (الظاهر) ان المراد بالسرجين هنا مطلق الرجيع مجازا و الا فهو معرب سركين و لا يستعمل إلا في وجيع الخيل و البغال و الحمير قال في المصباح السرجين الزبل كلمة أعجمية و أصلها سركين فعريت الى الجيم و القاف فيقال سرقين ايضا و عن الأصمعي لا أدرى كيف أقوله و انما أقول روث و انما كسر أوله لموافقة الابنية العربية و لا يجوز الفتح لفقد فعلين بالفتح انتهى و مثله غيره من كلمات أهل اللغة

قوله و يدل عليه مضافا الى ما تقدم من الاخبار يعني الأخبار

العامة من خبر تحف العقول و غيره

قوله رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت

قال في المصباح السحت بضمتين و إسكان الثاني تخفيف هو كل مال حرام لا يحل اكله و لا كسبه انتهى و منه يعلم وجه دلالة الرواية و قد يذكر في عداد ما يستند اليه الحكم مرسل الدعائم عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن على (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع العذرة و قال هي ميتة يعنى انها كالميتة فيجري عليها بحكم عموم التشبيه ما يجرى عليها و ما في سنده و سند الرواية السابقة من الإرسال و الجهالة غير قادح بعد الانجبار بالشهرة المحققة و الإجماع المنقول فيصيران دليلين لولا الإجماع المحقق مضافا الى ما سمعته من الأدلة على تحريم التكسب بالأعيان النجسة التي هو منها و الى ان البيع مشروط بالملك و العذرات غير مملوكة باتفاق علمائنا بل ليست من المتمولات عرفا و لهذا لا يضمنها من أتلفها

قوله نعم في رواية محمّد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة

ذكر لفظة مضارب بالضاد و الباء في شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي (رحمه الله) ثم احتمل كونها بالصاد و الدال المهملتين و الفاء بعدهما فإنه (رحمه الله) قال في مقام الاستدلال و يؤيده رواية محمّد بن مضارب في (الكافي) و يحتمل مصادف لوجوده في الرجال دونه عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) و سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) (أيضا) قال لا بأس ببيع العذرة انتهى قلت ما ذكره (رحمه الله) حق إذ ليس في كتب الرجال ذكر من محمّد بن مضارب و انما ذكر من تعرض لصاحب الاسم محمّد بن مصادف الى ان انتهى الأمر الى صاحب منتهى المقال الذي هو أخر من صنف في فن الرجال فقال محمّد بن مصادف مولى ابى عبد اللّه (عليه السلام) روى عن أبيه اختلف قول (الغضائري) (رحمه الله) ففي أحد الكتابين انه ضعيف و في الأخر انه ثقة و الأولى عندي التوقف فيه (الخلاصة) و نحوء و في (التعليقة) لكن سيجيء عنه في أبيه ان محمّدا لبة؟؟؟ ثقة أقول ما يأتي فإنما هو أحد قولي (الغضائري) الذي أشار إليه في (الخلاصة) انتهى ما في منتهى المقال و لما ذكرنا تردد في مفتاح الكرامة عند الإشارة الى الخبر حيث قال و قد حمل الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار الثانية على عذرة غير الإنسان كما حملها على ذلك في خبر محمّد بن مضارب أو مصادف هذا و قد بقي هنا شيء و هو انه ربما توهم كون الكليني (رحمه الله) مخالفا في المسئلة حاكما بالجواز و أنت خبير بان ذكر الرواية لا يستلزم الفتوى بمضمونها ثم لا يخفى ما في الرواية المذكورة من الوهن لكونها موافقة لفتوى أبي حنيفة و المروي عنه هو الصادق (عليه السلام) المعاصر له و معلوم ان الموافق لمذهب العامة يطرح عند التعارض

قوله و جمع الشيخ (رحمه الله) بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان و الثاني على عذرة البهائم و لعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني فيطرح ظاهر كل منهما بنص الأخر

وجه اختلاف الخبرين في النصوصية و الظهور على وجه التعاكس مع كون اللفظ واحدا و هو لفظ العذرة هو نصوصية التركيب و ظهوره باعتبار الحكم الّذي اجرى على الموضوع فحرمة البيع التي أجريت على العذرة في الخبر الأول ثبوتها لعذرة الإنسان متيقن بالإضافة إلى ثبوتها لعذرة غير الإنسان بعد فرض شمولها لهما و جريان حكم اباحه البيع المدلول عليها بقوله (عليه السلام) لا بأس في الخبر الثاني على عذرة غير الإنسان متيقّن بالإضافة إلى جريانه على عذرة الإنسان و الى هذا أشار في الوافي حيث قال بعد حكاية جمع الشيخ (رحمه الله) عن التهذيبين ما لفظه و لعله استفاد التخصيص من النجاسة و الطهارة انتهى و لكن لا يخفى ان هذا الوجه مبنى على شمول العذرة لهما معا على حد سواء و الا كان الاستعمال في الخبر الأول حقيقيا غير مفتقر إلى القرينة و في الثاني مجازيا مفتقر إليها و قد عرفت ظهور كلماتهم في عدم العموم بقي هنا شيء أشار إليه صاحب الجواهر (رحمه الله) و هو ان المنقول عن الشّيخ (رحمه الله) في (التهذيب) حمل رواية الجواز على عذرة البهائم من الإبل و البقر و الغنم و في الاستبصار حملها على عذرة غير الادميّين و الظاهر ان مرجع التأويلين إلى شيء واحد و هو الحمل على الأرواث الطاهرة إذ لا فرق بين أنواع ما يؤكل لحمه في جواز البيع و لا بين أنواع ما لا يؤكل لحمه في المنع و قد صرح هو في المحكي عن مبسوطه و خلافه بجواز بيع السراجين الطاهرة و تحريم بيع النجسة من دون تفصيل بل نقل على ذلك في (الخلاف) إجماع الفرقة و إطلاق كلامه في الاستبصار محمول على إرادة البهائم التي ينتفع بعذارتها غالبا و لهذا خصها بالذكر في (التهذيب) و لم يذكر غيرها من الحيوانات المأكولة اللحم مع القطع بمساواته لها في الحكم و من ذلك يعلم ان الشيخ (رحمه الله) لا خلاف له في المسئلة فما عساه يتوهم من عبارته من جواز بيع عذرة غير الأدمي و ان كانت نجسة في غير محله

قوله و يقرب هذا الجمع رواية سماعة

(انتهى) ليس المراد بهذا الكلام تعيين هذا الجمع من بين وجوه الجمع بل المراد تقديمه على الرجوع الى المرجحات الخارجية و ما بعده من المراتب و ذلك لان رواية سماعة لا يتأتى منها الدلالة

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست